محمد هادي المازندراني

82

شرح فروع الكافي

رواه الصدوق رضي الله عنه قال : وفي خبر آخر : « إذا نودي المحرم فلا يقل لبّيك ، ولكن يقول : يا سعد » « 1 » ، وهو ظاهر المصنّف قدس سره ، وحُملا في المشهور على الكراهة ؛ لما رواه الصدوق عن الصادق عليه السلام قال : « يكره للرجل أن يجيب بالتلبية إذا نُودي وهو محرم » . « 2 » وعن سليمان بن جعفر ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن التلبية وعلّتها ، فقال : « إنّ الناس إذا أحرموا ناداهم اللَّه تعالى ذكره ، فقال : عبادي وإمائي ، لأحرمنّكم على النار كما أحرمتم لي ، فيقولون : لبّيك اللّهمَّ لبّيك ؛ إجابةً للَّه عزّ وجلّ على ندائه إيّاهم » « 3 » ، فيكره أن يشرك فيها غيره في حال الإحرام ، فتأمّل . الثالثة : يستفاد من خبر زرارة « 4 » جواز التلبية للمحرم وإن كان مشتملًا على ستر الرأس بعض الستر ، وهو أن يطلي رأسه بعسل أو صمغ ؛ ليجمع الشعر ويتلبّد ، فلا يتخلّله الغبار ولا يصيبه الشعث ولا يأوي فيه القمل وشبهه . وقد روى الجمهور أيضاً عن ابن عمر أنّه قال : « رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله يهلّل ملبّداً » « 5 » ، وبه صرّح الأصحاب وغيرهم ، ولم أجد مخالفاً له من الفريقين ، بل لا يبعد القول باستحبابه . باب المحرم يموت باب المحرم يموت يحرم استعمال الكافور في غسل الميّت المحرم وتحنيطه به ، رجلًا كان أو امرأة بإجماع الفريقين . ويدلّ عليه ما رواه المصنّف في الباب ، وقد سبق بعض الأخبار من طرق العامّة في

--> ( 1 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 326 ، ح 2584 ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 561 ، ح 17086 . ( 2 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 326 ، ح 2583 ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 561 ، ح 17086 . ( 3 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 196 ، ح 2124 ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 375 ، ح 16552 ، وفيهما : « ندائه لهم » بدل « ندائه إيّاهم » . ( 4 ) . الحديث السابع من هذا الباب من الكافي . ( 5 ) . صحيح البخاري ، ج 2 ، ص 145 ؛ وج 7 ، ص 59 ؛ صحيح مسلم ، ج 4 ، ص 8 ؛ سنن ابن ماجة ، ج 2 ، ص 1013 ، ح 3047 ؛ سنن أبي داود ، ج 1 ، ص 393 ، ح 1747 ؛ سنن النسائي ، ج 5 ، ص 136 ؛ والسنن الكبرى له أيضاً ، ج 2 ، ص 337 ، ح 3663 .