محمد هادي المازندراني

83

شرح فروع الكافي

ذلك ، وهل يجوز تغطية رأسه ؟ فالظاهر ذلك ؛ لأصالته من غير معارض يعتدّ به ، وعدم جواز إلحاقه بالحيّ ، ولا قياس التغطية بالطيب ، ولقوله عليه السلام في موثّق أبي مريم : « وخمّروا وجهه ورأسه » . « 1 » ونسبه في المنتهى « 2 » إلى علمائنا ، وظاهره وفاقهم عليه ، وحكاه عن عائشة وعبد اللَّه بن عمر وطاووس والأوزاعيّ وأبي حنيفة . « 3 » ونقل بعض المتأخّرين عن السيّد المرتضى منعه « 4 » ، وهو الظاهر من قوله عليه السلام : « يصنع به كما يصنع بالمحلّ » ، « 5 » لكنّه مخصّص بقرينة ما ذكر . وقد نقله في المنتهى « 6 » عن عطاء والثوريّ والشافعيّ « 7 » وأحمد « 8 » محتجّين بما رواه ابن عبّاس أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله قال في حقّ الأعرابي الذي وقص به بعيره : « ولا تخمّروا رأسه ، فإنّ اللَّه تعالى يبعثه ملبّياً » . « 9 » وأجاب بأنّه معارض بما ذكر ، ثمّ احتمل أنّ يكون ذلك خاصّاً به . وأمّا تغطية وجهه فلا ريب في جوازها ولم يخالف فيه أحد من الأصحاب .

--> ( 1 ) . الحديث الثالث من هذا الباب من الكافي ؛ ورواه الشيخ في تهذيب الأحكام ، ح 1 ، ص 330 ، ح 966 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 504 - 505 ، ح 2763 . ( 2 ) . منتهى المطلب ، ج 7 ، ص 178 ط جديد ؛ وج 1 ، ص 432 ط قديم ، وج 2 ، ص 812 ، والموجود في الأخيرة : « إجماعاً » ، والمذكور في الأوّل عن مالك وأبي حنيفة والأوزاعي أنّه يصنع به كما يصنع بالحلال . ( 3 ) . حكى في عمدة القاري ، ج 8 ، ص 51 عن هؤلاء أنّه يصنع به ما يصنع بالحلال ، ومثله في المجموع للنووي ، ج 5 ، ص 210 ؛ والمغني لابن قدامة ، ج 2 ، ص 406 ؛ والشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة ، ج 2 ، ص 332 . ( 4 ) . انظر : جامع المقاصد ، ج 1 ، ص 398 . ( 5 ) . الحديث الثاني من هذا الباب من الكافي ؛ ورواه الشيخ في تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 329 ، ج 964 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 503 ، ج 2760 ؛ وج 12 ، ص 550 ، ج 17054 . ( 6 ) . منتهى المطلب ، ج 7 ، ص 178 ، وفي ط القديم ، ج 1 ، ص 432 . ( 7 ) . المغني ، ج 2 ، ص 406 ؛ الشرح الكبير ، ج 2 ، ص 332 ؛ عمدة القاري ، ج 8 ، ص 51 ؛ وعن الشافعي في بدائع الصنائع ، ج 1 ، ص 308 . ( 8 ) . عمدة القاري ، ج 8 ، ص 51 ؛ فتح العزيز ، ج 5 ، ص 129 . ( 9 ) . مسند أحمد ، ج 1 ، ص 221 ؛ صحيح البخاري ، ج 2 ، ص 75 و 76 باب في الجنائز ؛ صحيح مسلم ، ج 4 ، ص 23 باب ما يفعل بالمحرم إذا مات ؛ سنن أبي داود ، ج 2 ، ص 87 ، ح 3238 ؛ سنن النسائي ، ج 5 ، ص 196 ؛ والسنن الكبرى له أيضاً ، ج 2 ، ص 379 ، ح 3838 ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج 3 ، ص 391 باب المحرم يموت .