محمد هادي المازندراني
44
شرح فروع الكافي
ويدلّ - زائداً على ذلك - على المسك والكافور أيضاً ما رواه الصدوق رضي الله عنه في الموثّق عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا بأس للمحرم أن يكتحل بكحل ليس فيه مسك ولا كافور إذا اشتكى عينه » « 1 » ، الحديث . وسيأتي . وعلى الكافور ما ورد من النهي عن تطييب الميّت بالكافور ويأتي . وقد أجمعوا على أنّ الحنّاء ليس بطيب ؛ لما عرفت ، ولصحيحة عبد اللّه بن سنان . « 2 » وما رواه الجمهور عن عكرمة : أنّ عائشة وأزواج النبيّ صلى الله عليه وآله كنّ يختضبن بالحنّاء في حال الإحرام . « 3 » ويؤيّدها عطفه على الطيب . ونسبة كونه طيباً إلى النسمة فيما يرويه المصنّف قدس سره في باب النوادر من كتاب النكاح في خبر السكوني ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « وسئل النبيّ صلى الله عليه وآله ما زينة المرأة للأعمى ؟ قال : الطيب والخضاب ، فإنّه من طيب النسمة » . « 4 » نعم ، قالوا بكراهة الخضاب بها للمرأة لخبر أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : سألته عن امرأة خافت الشقاق ، فأرادت أن تحرم ، هل تخضب يدها [ قبل ذلك ] ؟ قال : « ما يعجبني أن تفعل ذلك » . « 5 » والعلّة في الكراهة كأنّها خوف الشبق من زوجها . وحكى في المنتهى « 6 » عن أبي حنيفة أنّه طيب تجب به الفدية « 7 » ؛ محتجّاً بما روي عن النبيّ صلى الله عليه وآله أنّه قال لُامّ سلمة : « لا تطيّبي وأنت محرمة ، ولا تمسّي الحنّاء ، فإنّه طيب » . « 8 »
--> ( 1 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 347 ، ح 2647 ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 471 ، ح 16809 . ( 2 ) . الحديث 18 من هذا الباب من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 451 ، ح 16756 . ( 3 ) . المجموع للنووي ، ج 7 ، ص 274 ؛ المغني لابن قدامة ، ج 3 ، ص 311 ؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة ، ج 3 ، ص 327 ؛ تلخيص الحبير ، ج 7 ، ص 515 ؛ المعجم الكبير ، ج 11 ، ص 86 ؛ معرفة السنن والآثار ، ج 4 ، ص 26 ، ذيل الحديث 2861 . ( 4 ) . الحديث 38 من الباب المذكور ؛ وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 167 ، ح 25322 . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 300 ، ح 1020 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 181 ، ح 601 ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 451 ، ح 16757 . ( 6 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 784 . وحكاه أيضاً في تذكرة الفقهاء ، ج 7 ، ص 307 . ( 7 ) . فتح العزيز ، ج 7 ، ص 457 ؛ بدائع الصنائع ، ج 2 ، ص 191 ؛ المجموع للنووي ، ج 7 ، ص 282 . ( 8 ) . المعجم الكبير ، ج 23 ، ص 418 ؛ معرفة السنن والآثار ، ج 4 ، ص 26 ، ح 2861 ؛ كنز العمّال ، ج 5 ، ص 121 ، ح 12323 .