محمد هادي المازندراني
35
شرح فروع الكافي
عن المحرم يركب في القبّة ؟ قال : « ما يعجبني ، إلّا أن يكون مريضاً » ، قلت : فالنساء ؟ قال : « نعم » . « 1 » وعن جميل بن درّاج ، والظاهر صحّته ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا بأس بالظلال للنساء و [ قد ] رخّص فيه للرجال » . « 2 » يعني في الضرورة ، ولا خلاف بين الأصحاب إلّا ما حكي عن ابن الجنيد في وجوب الكفّارة عليه للتظليل وإن كان مع الاضطرار . ويدلّ عليه - زائداً على ما رواه المصنّف في الباب - ما رواه الشيخ في الصحيح عن سعد بن سعد الأشعريّ ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ، قال : سألته عن المحرم يظلّل على نفسه ؟ فقال : « أمن علّة ؟ » فقلت : يؤذيه حرّ الشمس وهو محرم ، فقال : « هي علّة يظلّل ويفدي » . « 3 » وفي الصحيح عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، قال سأله رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس وأنا أسمع فأمره أن يفدي شاة يذبحهما بمنى . « 4 » وفي الصحيح عن محمّد بن إسماعيل قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الظلّ للمحرم من أذى مطر أو شمس ، قال : « أرى أن يفديه بشاة يذبحها بمنى » . رواه في المنتهى . « 5 » وعن عليّ بن محمّد القاشانيّ ، قال : كتبت إليه : المحرم هل يظلّل على نفسه إذا آذته الشمس أو المطر أو كان مريضاً ، أم لا ؟ فإن ظلّل هل يجب عليه الفداء أم لا ؟ فكتب عليه السلام : « يظلّل على نفسه ويهريق دماً إن شاء اللَّه » . « 6 »
--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 312 ، ح 1073 ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 516 ، ح 16954 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 312 ، ح 1074 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 187 ، ح 628 ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 518 ، ح 16962 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 310 - 311 ، ح 1064 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 186 ، ح 624 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 154 - 155 ، ح 17465 . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 311 ، ح 1065 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 186 ، ح 625 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 155 ، ح 17467 . ( 5 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 792 . وهذا هو الحديث الخامس من هذا الباب من الكافي . ( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 310 ، ح 1063 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 187 ، ح 186 ، ح 623 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 154 ، ح 17462 .