محمد هادي المازندراني

14

شرح فروع الكافي

باب ما يجوز للمحرمة أن تلبسه من الثياب والحلي وما يكره لها من الثياب باب ما يجوز للمحرمة أن تلبسه من الثياب والحلي وما يكره لها من الثياب هنا مسائل : الأولى : قال جمع من الأصحاب منهم ابن إدريس : « 1 » يجوز إحرام المرأة في الحرير المحض ، وهو محكي عن المفيد رحمه الله في كتاب أحكام النساء « 2 » ، وقوّاه أكثر المتأخّرين « 3 » ؛ لصحيحة يعقوب بن شعيب ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : المرأة تلبس القميص تزرّه عليها وتلبس الحرير والخزّ والديباج ؟ قال : « نعم لا بأس ، به وتلبس الخلخالين والمسك » . « 4 » وحسنة حريز ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « كلّ ثوب تصلّي فيه فلا بأس أن تحرم فيه » « 5 » ، بناءً على المشهور بين الأصحاب من جواز الصلاة لها في الحرير . وحرّمه الشيخ في التهذيب « 6 » ، وهو ظاهره في النهاية « 7 » والمبسوط « 8 » حيث حكم فيهما بأنّه يحرم عليها في حال الإحرام من الثياب جميع ما يحرم على الرجل ، واستثنى في الأوّل السراويل فقط ، وفي الثاني القميص أيضاً من غير استثناء للحرير . ويدلّ عليه صحيحة عيص « 9 » وخبرا أبي عيينة « 10 » وإسماعيل بن الفضل « 11 » ، والأظهر

--> ( 1 ) . السرائر ، ج 1 ، ص 531 . ( 2 ) . أحكام النساء ، ص 35 . ( 3 ) . انظر : تذكرة الفقهاء ، ج 7 ، ص 238 ، المسألة 177 ؛ مختلف الشيعة ، ج 4 ، ص 61 ؛ مدارك الأحكام ، ج 7 ، ص 275 - 276 . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 74 - 75 ، ح 246 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 309 ، ح 1100 ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 366 ، ح 16525 . ( 5 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 334 ، ح 2595 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 66 ، ح 212 ؛ ورواه الكليني في باب ما يلبس المحرم من الثياب ، ح 3 ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 359 ، ح 16505 . ( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 73 ، ذيل الحديث 242 . ( 7 ) . النهاية ، ص 218 . ( 8 ) . المبسوط ، ج 1 ، ص 319 - 320 . ( 9 ) . الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي . ( 10 ) . الحديث السادس من هذا الباب . ( 11 ) . الحديث الثامن من هذا الباب .