محمد هادي المازندراني
15
شرح فروع الكافي
الكراهة ؛ للجمع ، وهو ظاهر خبر أبي الحسن الأحمسيّ « 1 » ، وما يرويه المصنّف قدس سره في باب لبس الحرير من كتاب الزيّ والتجمّل من موثّق سماعة ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا ينبغي للمرأة أن تلبس الحرير المحض وهي محرمة ، فأمّا في الحرّ والبرد فلا بأس » . « 2 » وما رواه الصدوق رضي الله عنه في الصحيح عن الحلبيّ ، قال : « لا بأس أن تحرم المرأة في الذهب والخزّ ، وليس يكره إلّا الحرير المحض » « 3 » ، ثمّ قال : وسأله سماعة عن المحرمة تلبس الحرير ؟ فقال : « لا يصلح لها أن تلبس حريراً محضاً لا خلط فيه ، فأمّا الخز والعَلم في الثوب فلا بأس أن تلبسه وهي محرمة ، وإن مرَّ بها رجل استترت منه بثوبها ، ولا تستتر بيدها من الشمس ، وتلبس الخزّ ، أما أنّهم يقولون : إنّ في الخزّ حريراً وإنّما يكره الحرير المبهم » . « 4 » وقال أيضاً : وسأله أبو بصير المراديّ عن القزّ تلبسه المرأة في الإحرام ؟ قال : « لا بأس ، إنّما يكره الحرير المبهم » . « 5 » الثانية : المشهور جواز لبسها للمخيط ؛ لصحيحة يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « المرأة تلبس القميص [ تزره عليها وتلبس الخزّ والحرير والديباج ؟ فقال : نعم لا بأس به ] » . « 6 » ويؤيّدها عموم صحيحة عيص « 7 » وبعض آخر من أخبار الباب ، وادّعى في السرائر « 8 »
--> ( 1 ) . الحديث الخامس من هذا الباب . ( 2 ) . هذا هو الحديث 12 من باب لبس الحرير والديباج من كتاب الزيّ والتجمّل من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 380 ، ح 5451 . ( 3 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 345 ، ح 2638 ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 367 ، ح 16528 . ( 4 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 344 - 345 ، ح 2635 ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 368 ، ح 16531 . ( 5 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 345 ، ح 2636 ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 367 ، ح 16529 . ( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 74 - 75 ، ح 246 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 309 ، ح 1100 ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 366 ، ح 16525 . ( 7 ) . الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي . ( 8 ) . السرائر ، ج 1 ، ص 624 .