محمد هادي المازندراني
250
شرح فروع الكافي
وعلامة البلوغ أحد من أمور ثلاثة : الأوّل : الاحتلام عند علماء الإسلام كافّة على ما ادّعاه العلّامة في التذكرة « 1 » على ما نُقل عنه في المدارك ، والمراد به على ما ذكره صاحب المدارك : خروج المني من ذكر الرجل وقبل المرأة بالجماع أو غيره في نومٍ أو يقظة . « 2 » والثاني : إنبات الشعر الخشن على العانة عند الأصحاب أجمع على ما ادّعاه في التذكرة ، « 3 » وألحق بالإنبات اخضرار الشارب ؛ لقضاء العادة بتأخّره عن البلوغ . « 4 » وقوّاه الشهيد الثاني في شرح الإرشاد ، « 5 » واستشكل بعدم العلم باطّراد العادة بذلك . « 6 » والثالث : بلوغ خمس عشرة سنة للرجال . « 7 » وقيل ببلوغ أربع عشرة سنة . « 8 » ويدلّ عليهما ما سبق عن معاوية بن وهب . « 9 » وقيل بالاكتفاء بإتمام ثلاث عشر سنة والدخول في الرابعة عشر . « 10 » ويدلّ عليه صحيحة عبد اللّه بن سنان ، وعن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا بلغ الغلام أشدّه ثلاث عشرة سنة ودخل في الأربع عشرة وجب عليه ما وجب على المحتلمين ، احتلم أو لم يحتلم ، وكتبت عليه السيّئات وكتبت له الحسنات ، وجاز له كلّ شيء عليه إلّا أن يكون ضعيفاً أو سفيهاً » . « 11 »
--> ( 1 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 14 ، ص 190 ، المسألة 400 . ( 2 ) . مدارك الأحكام ، ج 6 ، ص 158 . ( 3 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 14 ، ص 187 ، المسألة 398 . ( 4 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 14 ، ص 189 ، المسألة 399 . ( 5 ) . قاله في شرح اللمعة ، ج 2 ، ص 145 ، ولم أعثر عليه في شرح الإرشاد . ( 6 ) . مدارك الأحكام ، ج 6 ، ص 159 . ( 7 ) . انظر : تذكرة الفقهاء ، ج 14 ، ص 197 ، المسألة 405 ؛ شرح اللمعة ، ج 2 ، ص 144 ؛ شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 147 ؛ مختلف الشيعة ، ج 5 ، ص 431 ؛ الدروس الشرعيّة ، ج 1 ، ص 138 ، الدرس 24 . ( 8 ) . حكاه العلّامة في مختلف الشيعة ، ج 5 ، ص 431 عن ابن الجنيد . ( 9 ) . هو الحديث الثاني من هذا الباب من الكافي . ( 10 ) . حكاه في مدارك الأحكام ، ج 6 ، ص 59 بلفظ « قيل » . ( 11 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 69 ، باب الوصي يدرك أيتامه . . . ، ح 7 ؛ الفقيه ، ج 4 ، ص 221 ، ح 5519 ؛ الخصال ، ص 495 ، أبواب الثلاثة عشر ، ح 4 ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 361 ، ح 22753 .