محمد هادي المازندراني

217

شرح فروع الكافي

وما ليس بمعيّن كقضاء شهر رمضان وكالنذر المطلق فالمشهور جواز الإفطار من غير عذر قبل الزوال وتعويض يوم مكانه ، وعدم وجوب شيء آخر عليه ، وعدم جوازه بعد الزوال ، ووجوب الكفّارة لو أفطر بعده . ويدلّ عليه خبر سماعة بن مهران « 1 » وبريد العجليّ ، « 2 » وموثّق سماعة عن أبي بصير ، « 3 » وما رواه الشيخ عن أبي عبيد بن الحسين ، عن عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « صوم النافلة لك أن تفطر ما بينك وبين الليل متى ما شئت ، وصوم قضاء الفريضة لك أن تفطر إلى زوال الشمس ، فإذا زالت الشمس فليس لك أن تفطر » . « 4 » وعن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « الذي يقضي رمضان هو بالخيار في الإفطار ما بينه وبين أن تزول الشمس ، وفي التطوّع ما بينه وبين أن تغيب الشمس » . « 5 » وعن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، أنّه قال في الذي يقضي شهر رمضان : « إنّه بالخيار إلى زوال الشمس ، وإن كان تطوّعاً فإنّه إلى الليل بالخيار » . « 6 » وظاهر العلّامة في المنتهى جواز الإفطار بعد الزوال أيضاً في النذر المطلق . « 7 » وظاهر أبي الصلاح عدم جواز الإفطار قبل الزوال أيضاً لقاضي رمضان ، إلّا أنّه لا كفّارة عليه حيث قال على ما حكي عنه : إن أفطر يوماً عزم على صومه قضاءً قبل الزوال فهو مأزور ، وإن كان بعد الزوال تعاظم

--> ( 1 ) . هو الحديث الثالث من هذا الباب من الكافي . ( 2 ) . هو الحديث الخامس من هذا الباب من الكافي . ( 3 ) . هو الحديث الثاني من هذا الباب من الكافي . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 278 ، ح 841 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 120 ، ح 389 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 18 ، ح 12724 . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 280 ، ح 848 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 122 ، ح 395 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 18 - 19 ، ح 12725 . ( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 187 - 188 ، ح 527 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 122 ، ح 396 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 16 ، ح 12719 . ( 7 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 576 .