محمد هادي المازندراني
165
شرح فروع الكافي
والظاهر أنّه ممّا لا خلاف فيه ، ولا يبعد أن يُقال بوجوب القضاء بل الكفّارة أيضاً إذا كانت عادته الإمناء وقصده . باب فيمن أجنب بالليل في شهر رمضان وغيره . . . باب فيمن أجنب بالليل في شهر رمضان وغيره فترك الغسل إلى أن يصبح ، أو احتلم بالليل والنهار هنا مسائل : الأولى : مَن أجنب ليلًا وتعمّد البقاء على الجنابة حتّى طلع الفجر وجب عليه القضاء والكفّارة ، هذا هو المشهور بين الأصحاب ، بل ربّما ادّعي عليه الإجماع . « 1 » ويدلّ عليه ما رواه الشيخ عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثمّ ترك الغسل متعمّداً حتّى أصبح ، قال : « يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستّين مسكيناً » ، قال : وقال : « إنّه لخليق أن لا أراه يدركه أبداً » . « 2 » وعن سليمان بن جعفر المروزي ، عن الفقيه عليه السلام قال : « إذا أجنب الرجل في شهر رمضان بليل ولا يغتسل حتّى يصبح فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم ، ولا يدرك فضل صومه » . « 3 » ويؤكّده الأخبار المتكثّرة التي دلّت على وجوب القضاء للنوم على الجنابة إلى أن يطلع الفجر ، وسيأتي من طرق العامّة عن أبي هريرة ، عن النبيّ صلى الله عليه وآله أنّه قال : « مَن أصبح
--> ( 1 ) . الانتصار ، ص 185 ؛ الخلاف ، ج 2 ، ص 222 ، المسألة 87 ؛ تذكرة الفقهاء ، ج 6 ، ص 26 ؛ كشف الرموز ، ج 1 ، ص 284 . وانظر : المراسم العلويّة ، ص 96 - 97 ؛ المختصر النافع ، ص 66 ؛ المعتبر ، ج 2 ، ص 655 ؛ شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 142 ؛ جامع الخلاف والوفاق ، ص 160 ؛ تحرير الأحكام ، ج 1 ، ص 476 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 212 ، ح 616 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 87 ، ح 272 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 63 ، ح 12837 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 212 ، ح 617 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 87 ، ح 273 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 63 - 64 ، ح 12838 .