محمد هادي المازندراني

166

شرح فروع الكافي

جنباً في شهر رمضان فلا يصومنّ يومه » . « 1 » وحكي عن ابن عقيل أنّه أوجب عليه القضاء خاصّة ، وكأنّه احتجّ عليه بما سيأتي من الأخبار الواردة في وجوب القضاء خاصّة بالنوم على الجنابة ، كما حكى عنه في المختلف . « 2 » وفي المنتهى أنّه احتجّ عليه بما رواه إسماعيل بن عيسى ، قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل أصابته جنابة في شهر رمضان فنام عمداً حتّى أصبح ؛ أيّ شيء عليه ؟ قال : « لا يضرّه هذا [ ولا يفطر ولا يبالي ] ، فإِنّ أبي عليه السلام قال : قالت عائشة : إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أصبح جنباً من جماع غير احتلام ، قال : لا يفطر ولا يبالي ، ورجل أصابته جنابة فبقي نائماً حتّى يصبح ، أي شيءٍ يجب عليه ؟ قال : لا شيء عليه يغتسل . ورجل أصابته جنابة في آخر الليل فقام ليغتسل ولم يصب ماءً فذهب يطلبه أو بعث من يأتيه فعسر عليه حتّى أصبح ، كيف يصنع ؟ قال : يغتسل إذا جاءه ، ثمّ يصلّي » . « 3 » ولم أعثر على وجه الدلالة . ويظهر من السيّد المرتضى رضي الله عنه الميل إلى هذا القول حيث قال في الجمل : وقد روي أنّه من أجنب في ليالي شهر رمضان وتعمّد البقاء على جنابته إلى الصباح من غير اغتسال كان عليه القضاء والكفّارة ، وروي أنّ عليه القضاء دون الكفّارة . « 4 » ويظهر من المختلف « 5 » أنّ الصدوق رضي الله عنه قال في المقنع « 6 » بعدم وجوب القضاء أيضاً محتجّاً

--> ( 1 ) . حكاه المرتضى في الانتصار ، ص 186 ؛ والمحقّق في المعتبر ، ج 2 ، ص 671 ؛ والعلّامة في تذكرة الفقهاء ، ج 6 ، ص 48 ؛ والجصّاص في أحكام القرآن ، ج 1 ، ص 237 . وورد بلفظ : « من أصبح جنباً فلا صوم له » في : فتح العزيز ، ج 6 ، ص 424 ؛ المجموع ، ج 6 ، ص 308 ؛ مسند أحمد ، ج 6 ، ص 184 ، وص 203 وفيه : « فلا يصم » . ( 2 ) . مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 407 . ( 3 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 573 . والحديث في تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 213 ، ح 619 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 85 ، ح 266 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 59 ، ح 12826 . وما بين الحاصرتين من تهذيب الأحكام . وحديث عائشة في مسند أحمد ، ج 6 ، ص 313 . ( 4 ) . جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ، ص 55 ) . ( 5 ) . مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 409 . ( 6 ) . المقنع ، ص 189 .