محمد هادي المازندراني

8

شرح فروع الكافي

افتتاحها بسبع تكبيرات ، منها تكبيرة الإحرام ، « 1 » وعدّه السيّد في الانتصار من متفرّدات الإماميّة . « 2 » ويدلّ عليه حسنة حريز عن زرارة ، « 3 » وحسنة الحلبي ، « 4 » وما رواه الصدوق ، حيث قال في الفقيه : وإنّما جرت السنّة في افتتاح الصلاة بسبع تكبيرات ؛ لما رواه زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « خرج رسول اللَّه صلى الله عليه وآله إلى الصلاة ، وقد كان الحسين عليه السلام أبطأ عن الكلام حتّى تخوّفوا أنّه لا يتكلّم ، وأنّه يكون به خرس ، فخرج به عليه السلام حامله على عاتقه ، وصفّ الناس خلفه ، فأقامه على يمينه ، فافتتح رسول اللَّه صلى الله عليه وآله [ الصلاة ، فكبّر الحسين عليه السلام ، فلمّا سمع رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ] « 5 » تكبيره عاد فكبّر وكبّر الحسين عليه السلام حتّى كبّر رسول اللَّه صلى الله عليه وآله سبع تكبيرات ، وكبّر الحسين عليه السلام ، فجرت السنّة بذلك » . « 6 » وقد روى هشام بن الحكم لذلك علّة أخرى ، وهي : أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله لمّا أسري به إلى السّماء قطع سبع حجب ، فكبّر عند كلّ حجاب تكبيرة ، فأوصله اللَّه عزّ وجلّ بذلك إلى منتهى الكرامة . « 7 » وذكر الفضل بن شاذان لذلك علّة أخرى ، وهي : أنّه إنّما صارت التكبيرات في أوّل الصلاة سبعاً ؛ لأنّ أصل الصلاة ركعتان ، واستفتاحهما بسبع تكبيرات : تكبيرة الافتتاح ، وتكبيرة الركوع ، وتكبيرتي السجدتين ، وتكبيرة الركوع في الثانية ، وتكبيرتي

--> ( 1 ) . انظر : المقنعة ، ص 111 ؛ الخلاف ، ج 1 ، ص 315 ، المسألة 65 ؛ المبسوط ، ج 1 ، ص 104 و 131 ؛ النهاية ، ص 73 و 120 ؛ المهذّب البارع ، ج 1 ، ص 92 و 98 ؛ الوسيلة ، ص 94 ؛ السرائر ، ج 1 ، ص 237 ؛ المختصر النافع ، ص 33 ؛ المعتبر ، ج 2 ، ص 154 ؛ كشف الرموز ، ج 1 ، ص 164 ؛ إرشاد الأذهان ، ج 1 ، ص 256 ؛ تبصرة المتعلّمين ، ص 48 ؛ تحرير الأحكام ، ج 1 ، ص 239 و 261 ؛ تذكرة الفقهاء ، ج 3 ، ص 117 ، المسألة 212 ؛ مختلف الشيعة ، ج 2 ، ص 185 - 186 ؛ نهاية الإحكام ، ج 1 ، ص 458 . ( 2 ) . الانتصار ، ص 139 . ( 3 ) . هو الحديث الثالث من هذا الباب من الكافي . ( 4 ) . هو الحديث السابع من هذا الباب من الكافي . ( 5 ) . الإضافة من المصدر . ( 6 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 305 ، ح 917 ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 22 - 23 ، ح 7241 . ( 7 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 305 ، ح 918 ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 23 ، ح 7242 .