محمد هادي المازندراني

9

شرح فروع الكافي

السجدتين ، فإذا كبّر الإنسان في أوّل صلاته سبع تكبيرات ثمّ نسي شيئاً من تكبيرات الافتتاح من بعد أو سها عنها لم يدخل عليه نقص . « 1 » وما رواه الشيخ في التهذيب عن حفص ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله كان في الصلاة وإلى جانبه الحسين عليه السلام فكبّر رسول اللَّه صلى الله عليه وآله فلم يحر الحسين عليه السلام التكبير ، فلم يزل رسول اللَّه صلى الله عليه وآله يكبّر ويعالج الحسين عليه السلام التكبير ، ولم يحر ، حتّى أكمل سبع تكبيرات ، فأحار الحسين عليه السلام التكبير في السابعة » ، فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام : « فصارت سنّة » . « 2 » وفي الصحيح عن زيد الشحّام ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : الافتتاح ؟ فقال : « تكبيرة تجزيك » . قلت : فالسبع ؟ قال : « ذلك الفضل » . « 3 » واحتجّ عليه السيّد في الانتصار « 4 » بإجماع الطائفة ، وبأنّ وقت الافتتاح داخل في عموم الأحوال الّتي أمرنا فيها بالأذكار بقوله سبحانه : « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْراً كَثِيراً » ، « 5 » وهذا أكثر مراتب الفضل . وقد ورد خمس وثلاث أيضاً . روى الشيخ عن ابن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « الإمام يجزيه تكبيرة واحدة ويجزيك ثلاث مترسّلًا « 6 » إذا كنت وحدك » . « 7 » وفي الصحيح عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن أخفّ ما يكون من التكبير في الصلاة ، قال : « ثلاث تكبيرات ، فإن كانت قراءة قرأت ب‍ « قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ » و « قُلْ يا أَيُّهَا

--> ( 1 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 305 - 306 ، ح 319 ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 22 ، ح 7243 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 67 ، ح 243 ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 67 ، ص 7238 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 66 ، ح 241 ؛ وسائل الشيعة ، ح 6 ، ص 9 ، ح 7206 . ( 4 ) . الانتصار ، ص 139 . ( 5 ) . الأحزاب ( 33 ) : 41 . ( 6 ) . مترسّلًا يعنى متأنّياً متثبّتاً ؛ يقال : ترسّل الرجل في كلامه ومشيه ، إذا لم يجعل . الوافي ، ج 8 ، ص 640 . ( 7 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 287 ، ح 1150 ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 10 ، ح 7207 .