محمد هادي المازندراني

453

شرح فروع الكافي

الصدقة محرّمة عليكم ؟ فقال : بلى إذا دفعتها إلى شيعتنا فقد دفعتها إلينا ، فقال : إنّي لا أعرف لها أحداً . فقال : فانتظر بها سنة . قال : إن لم أصب لها أحداً ؟ قال : انتظر بها سنتين حتّى بلغ أربع سنين ، ثمّ قال له : إن لم تصب لها أحداً فصُرَّها صراراً واطرحها في البحر ، فإنّ اللَّه عزّ وجلّ حرّم أموالنا وأموال شيعتنا على عدوّنا » . « 1 » وعن عليّ بن بلال قال : كتبت إليه أسأله ، هل يجوز أن أدفع زكاة المال والصدقة إلى محتاج غير أصحابي ؟ فكتب : « لا تعط الصدقة والزكاة إلّا أصحابك » . « 2 » وعن عمر بن يزيد ، قال : سألته عن الصدقة على النصّاب وعلى الزيديّة ، فقال : « لا تصدّق عليهم بشيء ولا تسقهم من الماء إن استطعت ، وقال : الزيديّة هم النصّاب » . « 3 » وعن عبد اللّه بن أبي يعفور ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : جُعلت فداك ، ما تقول في الزكاة لمن هي ؟ قال : فقال : « هي لأصحابك » ، قال : قلت : فإن فضل عنهم ؟ قال : « فأعد عليهم » ، قال : قلت : فإن فضل عنهم ؟ قال : « فأعد عليهم » ، قال : قلت : فإن فضل عنهم ؟ قال : « فأعد عليهم » ، قلت : فيعطى السؤال منها شيئاً ؟ قال : فقال : « لا واللَّه إلّا التراب ، إلّا أن ترحمه ، فإن رحمته فأعطه كسرة » ، ثمّ أومأ بيده فوضع إبهامه على أصول أصابعه . « 4 » وأمّا مع فقد المؤمن فقد قال في المنتهى : « ولو لم يوجد المؤمن هل تصرف إلى غيرهم ؟ فيه قولان ، أصحّهما المنع » . « 5 » وظاهره وقوع القول من الأصحاب بجواز دفعها إلى المستضعف ومخالفي الحقّ مع فقد المؤمن . ولم أرَ تصريحاً من القول به في كلام أحدٍ منهم ، وينفيه بعض ما تقدّم من الأخبار . وعلى تقدير وقوع ذلك القول لعلّه تمسّك برواية يعقوب بن شعيب ، عن العبد

--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 52 - 53 ، ح 139 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 223 ، ح 11887 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 53 ، ح 140 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 222 ، ح 11883 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 53 ، ح 141 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 222 ، ح 11884 . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 53 ، ح 142 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 222 - 223 ، ح 11885 . ( 5 ) . منتهى المطلب ، ج 1 ، ص 523 .