محمد هادي المازندراني
443
شرح فروع الكافي
لرواية أبي اسامة قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : جُعلت فداك إنّ هؤلاء المتصدّقين يأتونا ويأخذون منّا الصدقة ، فنعطيهم إيّاها ، أيجزي عنّا ؟ فقال : « لا ، إنّما هؤلاء قومٌ غصبوكم - أو قال : ظلموكم - أموالكم ، وإنّما الصدقة لأهلها » . « 1 » وظاهر المصنّف - كالصدوق 0 - جواز الاحتساب ؛ للأخبار التي ذكرها ، ومثلها ما رواه الشيخ عن أبي كهمس ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « مَن أخذ منه السلطان الخراج فلا زكاة عليه » . « 2 » وفي الصحيح عن رفاعة بن موسى ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام : الرجل له الضيعة فيؤدّي خراجها ، هل عليه فيها العشر ؟ قال : « لا » . « 3 » وعن عبد اللّه بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : في زكاة الأرض إذا قبلها النبيّ صلى الله عليه وآله أو الإمام بالضعف أو الثلث أو الربع فزكاتها عليه وليس على المتقبّل زكاة إلّا أن يشترط صاحب الأرض ، أنّ الزكاة على المتقبّل ، فإن اشترط فإنّ الزكاة عليهم ، وليس على أهل الأرض اليوم زكاة إلّا من في يده شيء ممّا أقطعه الرسول صلى الله عليه وسلم . وفي الصحيح عن عبيد اللَّه بن عليّ الحلبي ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن صدقة الأموال يأخذها سلطان ، فقال : « لا آمرك أن تعيد » . « 4 » وصرّح الشيخ في التهذيب بجواز الاحتساب واستحباب الإعادة « 5 » ؛ للجمع بين
--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 40 ، ح 101 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 28 ، ح 78 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 253 ، ح 11957 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 37 ، ح 95 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 25 ، ح 72 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 193 ، ح 11815 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 37 ، ح 94 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 25 ، ح 71 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 193 ، ح 11814 . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 38 - 39 ، ح 97 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 26 ، ح 74 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 189 ، ح 11806 . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 39 ، ذيل الحديث 97 .