محمد هادي المازندراني

425

شرح فروع الكافي

وأكثر العامّة ، وعند أبي حنيفة على أحد الأقوال منه ، « 1 » ويأتي عليه الخبران المذكوران . وقال أبو حنيفة في قول ثان : في الزائد على الأربعين تزداد الزكاة بحساب الأربعة ، ففي كلّ بقرة تجب ربع عشرها ، وفي قول ثالث : لا شيء فيما زاد حتّى تبلغ خمسين ، فيكون فيها مسنّة وربع « 2 » ؛ محتجّاً بأدلّة عقليّة على تقدير تسليمها لا تقبل في مقابل النصّ . هذا ، وقال العلّامة رحمه الله في المنتهى : نصب البقر أربعة : الأوّل : الثلاثون وفيه تبيع أو تبيعة ، والثاني : الأربعون وفيه مسنّة ، والثالث : الستّون وفيه تبيعان أو تبيعتان ، والرابع : ما زاد تؤخذ من كلّ ثلاثين تبيع أو تبيعة ، ومن كلّ أربعين مسنّة كما هو ظاهر الخبر المذكور . « 3 » لكن يحتمل أن يكون التفصيل للتوضيح وبيان وجوب رعاية الأنفع للفقراء فيما زاد على الأربعين ، والظاهر أنّ النزاع في ذلك لفظي . قوله : ( ثمّ ترجع البقر على أسنانها ) . [ ح 1 / 5860 ] هذه العبارة مثل المذكورة في الإبل في المعنى ، إلّا المعنى الأوّل الذي ذكرناه وقلنا : إنّه من باب التقيّة ، وعدم جريانه هنا دليل على أنّه ليس بمقصود ثمّة . قوله : ( زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت في الجواميس شيء ؟ قال : مثل ما في البقر ) . [ ح 2 / 5861 ] رواها في الفقيه « 4 » في الصحيح ، والحكم إجماعي لأهل العلم ، ويتألّف النصاب أيضاً منهما ، « 5 » ويخرج في الواجب إن تطوّع المالك وإلّا فتؤخذ بالنسبة .

--> ( 1 ) . الخلاف ، ج 2 ، ص 19 ، المسألة 15 ؛ جامع الخلاف والوفاق ، ص 139 - 140 ؛ تذكرة الفقهاء ، ج 5 ، ص 75 - 76 ، المسألة 46 . ( 2 ) . المصادر المتقدّمة ؛ والمبسوط للطوسي ، ج 2 ، ص 187 ؛ وتحفة الفقهاء ، ج 1 ، ص 284 ؛ وبدائع الصنائع ، ج 2 ، ص 28 ؛ والبحر الرائق ، ج 2 ، ص 377 ؛ والاستذكار ، ج 3 ، ص 189 ؛ والتمهيد ، ج 2 ، ص 276 ؛ وأحكام القرآن للجصّاص ، ج 3 ، ص 193 . ( 3 ) . منتهى المطلب ، ج 1 ، ص 488 . ( 4 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 26 ، ح 1607 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 115 - 116 ، ح 11648 . ( 5 ) . الكافي للحلبي ، ص 167 ؛ المراسم العلويّة ، ص 131 ؛ النهاية ، ص 177 ؛ السرائر ، ج 1 ، ص 436 و 446 ؛ الوسيلة ، ص 125 ؛ شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 113 ؛ الجامع للشرائع ، ص 129 ؛ إرشاد الأذهان ، ج 1 ، ص 284 ؛ مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 182 ؛ نهاية الإحكام ، ج 2 ، ص 328 و 334 ؛ الدروس الشرعيّة ، ج 1 ، ص 234 ، الدرس 61 ؛ شرح اللمعة ، ج 3 ، ص 438 ؛ مدارك الأحكام ، ج 11 ، ص 271 .