محمد هادي المازندراني

426

شرح فروع الكافي

باب صدقة الغنم باب صدقة الغنم المشهور بين الأصحاب - منهم الشيخ في المبسوط « 1 » وابن الجنيد « 2 » رضي اللَّه عنهما - أنّ لها خمسة نصب : الأربعون وفيه شاة ، ثمّ مائة وإحدى وعشرون وفيه شاتان ، ثمّ مائتان وواحدة وفيه ثلاث شياه ، ثمّ ثلاثمائة وواحدة وفيه أربع شياه ، ثمّ أربعمائة ففي كلّ مائة شاة ، وهكذا دائماً ، وهو مذهب المصنّف قدس سره لما رواه في الباب . وذهب الصدوق « 3 » والشيخ المفيد « 4 » على حذو المذاهب الأربعة من العامّة على أنّ نصبها أربعة ، الرابعة ثلاثمائة وواحدة وفيه ثلاث شياه ، ثمّ تعتبر المائة ؛ مستندين إلى ما رواه الشيخ رحمه الله عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « ليس فيما دون الأربعين من الغنم شيء ، فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى المائتين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاثمائة ، فإذا كثرت الغنم ففي كلّ مائة شاة ، ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلّا أن يشاء « 5 » المصدّق ، ولا يفرّق بين مجتمع ، ولا يجمع بين متفرّق ، ويعدّ صغيرها وكبيرها » . « 6 » والظاهر أنّ محمّد بن قيس الذي يروي عنه عاصم بن حميد إنّما هو البجلي الثقة ، « 7 » فلا يرد ما يرد عليه من الضعف باعتبار اشتراك محمّد بن قيس بين أربعة أحدهم ضعيف .

--> ( 1 ) . المبسوط ، ج 1 ، ص 198 ، ومثله في الخلاف ، ج 2 ، ص 21 ، المسألة 17 . ( 2 ) . انظر : مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 180 . ( 3 ) . المقنع ، ص 160 ؛ الهداية ، ص 173 - 174 . ( 4 ) . المقنعة ، ص 238 . ( 5 ) . في الأصل : « شاء » ، والمثبت من المصادر . ( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 25 ، ح 59 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 23 ، ح 62 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 116 - 117 ، ح 11650 . ( 7 ) . انظر : رجال النجاشي ، ص 323 ، الرقم 881 ؛ رجال ابن داود ، ص 182 ، الرقم 1486 ؛ معجم رجال الحديث ، ج 17 ، ص 173 - 174 ، ترجمة محمّد بن قيس البجلي ؛ وص 175 - 176 ، ذيل ترجمة محمّد بن قيس الأنصاري .