محمد هادي المازندراني
380
شرح فروع الكافي
وعن أحمد أنّه قال : خمسة من أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وآله يقولون ليس فيه زكاة ، « 1 » وهي تدلّ على عدم وجوب الزكاة فيه مطلقاً . وقد حكي عن بعضهم أنّهم ضمّوا النقار إلى الدراهم ، والسبائك « 2 » إلى الدنانير ، محتجّين بأنّ الزكاة تجب في قيمة العروض ، فيجب فيهما أيضاً ، « 3 » وهو ضعفٌ في ضعف . باب زكاة مال الغائب والدين والوديعة باب زكاة مال الغائب والدين والوديعة هنا مسائل : الأولى : المال الغائب . والمراد به ما لم يكن يد المالك عليه ، ولا بدّ مَن ينوب منابه ، كالموروث عن غائب قبل الوصول إليه ، أو إلى وكيله ، وكالساقط في البحر والضالّ والمغصوب ونحوها . ولا تجب الزكاة فيه إذا لم يكن المالك متمكِّناً منه باتّفاق الأصحاب « 4 » ؛ لاشتراط المالك التامّ المستتبع للتمكّن من التصرّف في تعلّق الزكاة ، ولكن يستحبّ إذا عاد في يده أن يزكّيه لسنة واحدة ؛ لحسنة سدير الصيرفي ، « 5 » وخبر رفاعة بن موسى ، « 6 » وصحيحه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا صدقة على الدّين ، ولا على المال الغائب عنك حتّى يقع في يديك » . « 7 »
--> ( 1 ) . المغني لابن قدامة ، ج 2 ، ص 606 ؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة ، ج 2 ، ص 606 . ( 2 ) . النقار : مذاب الغضّة . والسبائك جمع سبيكة : القطعة المستطيلة من الذهب . المجموع للنووي ، ج 14 ، ص 361 . ( 3 ) . الخلاف ، ج 2 ، ص 77 ، المسألة 90 ؛ المجموع للنووي ، ج 6 ، ص 6 ؛ المغني لعبد اللَّه بن قدامة ، ج 2 ، ص 534 ؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة ، ج 2 ، ص 605 . ( 4 ) . انظر : فقه الرضا عليه السلام ، ص 196 ؛ المقنعة ، ص 293 ؛ رسائل المرتضى ، ج 3 ، ص 74 ؛ الخلاف ، ج 2 ، ص 111 ؛ المبسوط ، ج 1 ، ص 211 ؛ جواهر الفقه ، ص 30 ، المسألة 96 ؛ السرائر ، ج 1 ، ص 429 ؛ المعتبر ، ج 2 ، ص 490 ؛ نزهة الناظر ، ص 50 ؛ تذكرة الفقهاء ، ج 5 ، ص 18 ، المسألة 11 ؛ الدروس الشرعيّة ، ج 1 ، ص 230 ، الدرس 60 ؛ مسالك الأفهام ، ج 1 ، ص 361 . ( 5 ) . هو الحديث الثاني من هذا الباب من الكافي . ( 6 ) . هو الحديث الثالث من هذا الباب . ( 7 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 31 ، ح 78 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 95 ، ح 11608 .