محمد هادي المازندراني
381
شرح فروع الكافي
وموثّقة عبد اللّه بن بكير ، عن زرارة أو عمّن رواه ، عنه عليه السلام ، أنّه قال في رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه ، قال : « لا زكاة عليه حتّى يخرج ، فإذا خرج زكّاه لعام واحد ، وإن كان يدعه متعمّداً وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكلّ ما مرّ به من السنين » . « 1 » وفي الموثّق عن عبد اللّه بن بكير ، عمّن رواه ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، أنّه قال في رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه ، قال : « فلا زكاة عليه حتّى يخرج ، فإذا خرج فعليه الزكاة لكلّ ما مرّ من السنين » . « 2 » وما رواه المصنّف قدس سره في غير هذا الباب عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم عليه السلام ، قال : سألته عن رجل ورث مالًا والرجل غائب ، هل عليه زكاة ؟ قال : « لا ، حتّى يقدم » . قلت : أيزكّيه حين يقدم ؟ قال : « لا ، حتّى يحول عليه الحول [ وهو عنده ] » . « 3 » وبسند آخر عن إسحاق ، قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يكون له الولد ، فيغيب بعض ولده فلا يدري أين هو ، ومات الرجل ، كيف يصنع بميراث الغائب من أبيه ؟ قال : « يعزل حتّى يجيء » . [ قلت : فعلى ماله زكاة ؟ فقال : لا حتّى يجيء ] . قلت : فإذا جاء هو أيزكّيه ؟ قال : « لا ، حتّى يحول عليه الحول في يده » . « 4 » وبه قال أبو حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه ، وفي الرواية الأخرى والشافعي قالا بوجوبها ، محتجّين بأنّه مالٌ مملوك ملكاً تامّاً ، « 5 » وكأنّهما لم يعتبرا في الملك التامّ التمكّن من التصرّف .
--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 31 ، ح 77 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 28 ، ح 81 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 95 ، ح 11609 ، وفي الوسائل « عن زرارة » بدل « عمّن رواه » . ( 2 ) . هذه الرواية نفس الرواية نفس المتقدّمة مع اختصار وحذف فيها ، ولم أعثر عليها . ( 3 ) . الكافي ، باب المال الذي لا يحول عليه الحول في يد صاحبه ، ج 5 ، وما بين الحاصرتين منه ؛ تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 34 ، ح 89 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 94 ، ح 11605 . ( 4 ) . الكافي ، باب المال الّذي لا يحول عليه الحول في يد صاحبه ، ح 1 ، وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 94 - 95 ، ح 11604 . ( 5 ) . انظر : منتهى المطلب ، ج 1 ، ص 475 ؛ المعتبر ، ج 2 ، ص 490 ؛ الام للشافعي ، ج 2 ، ص 55 ؛ فتح العزيز ، ج 5 ، ص 502 ؛ المجموع للنووي ، ج 5 ، ص 351 ؛ وج 6 ، ص 22 ؛ روضة الطالبين ، ج 2 ، ص 52 ؛ تحفة الفقهاء ، ج 1 ، ص 296 .