محمد هادي المازندراني
367
شرح فروع الكافي
باب زكاة الذهب والفضّة باب زكاة الذهب والفضّة وهي واجبة بالنصّ وإجماع أهل العلم ، وإنّما يجب بشروط النصاب والحول وسكّة المعاملة إجماعاً ، وسيأتي الأخير في الباب الآتي ، ويستفاد الحول من بعض أخبار الباب وما سنرويه . وأمّا النصاب فلكلّ منهما نصابان : فالنصاب الأوّل للذهب عشرون ديناراً شرعيّاً ، كلّ واحد مثقال شرعي ، وهو وزن درهم وثلاثة أسباع درهم ، ثمّ أربعة دنانير بالغاً ما بلغ ، فلا شيء فيما دون العشرين ولا فيما دون الأربعة بعدها . ونصاب الأوّل للفضّة مائة درهم ، ثمّ أربعون درهماً كذلك ، والدرهم نصف المثقال الصيرفي المتعارف الآن استعماله في الأوزان والمقادير وخمسه . والواجب فيهما ربع العشر ، فيجب في عشرين دينار نصف دينار ، وفي الأربعة قيراطان ، وفي المائتين خمسة دراهم ، وفي الأربعين درهم . ويدلّ على ذلك كلّه - زائداً على ما رواه المصنّف قدس سره - ما رواه الشيخ قدس سره في الصحيح عن زرارة وبكير ابني أعين أنّهما سمعا أبا جعفر عليه السلام يقول في الزكاة : « أمّا في الذهب فليس أقلّ من عشرين ديناراً شيء ، فإذا بلغت عشرين ديناراً ففيه نصف دينار ، وليس في أقلّ من مائتي درهم شيء ، فإذا بلغ مائتي درهم ففيها خمسة دراهم ، فما زاد فبحساب ذلك ، وليس في مائتي درهم وأربعين درهماً غير درهم إلّا خمسة الدراهم ، فإذا بلغت أربعين ومائتي درهم ففيها ستّة دراهم ، فإذا بلغت ثمانين ومائتي درهم ففيها سبعة دراهم ، وما زاد فعلى هذا الحساب . وكذلك الذهب وكلّ ذهب فإنّما الزكاة على الذهب والفضّة الموضوع إذا حال عليه الحول ففيه الزكاة ، وما لم يحل عليه الحول فليس فيه شيء » . « 1 »
--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 12 - 13 ، ح 33 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 140 ، ح 11695 ؛ وص 145 ، ح 11709 .