محمد هادي المازندراني

368

شرح فروع الكافي

وعن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام قال : « ليس في الفضّة زكاة حتّى تبلغ مائتي درهم ، فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم ، فإذا زادت فعلى حساب ذلك في كلّ أربعين درهماً درهم ، وليس في الكسور شيء ، وليس في الذهب زكاة حتّى تبلغ عشرين مثقالًا ، فإذا بلغ عشرين مثقالًا ففيه نصف مثقال ، ثمّ على حساب ذلك إذا زاد المال في كلّ أربعين ديناراً دينار » . « 1 » وفي الموثّق عن محمّد الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا زاد على المائتي درهم أربعون درهماً ففيها درهم ، وليس فيما دون الأربعين شيء » ، فقلت : فما في تسعة وثلاثين درهماً ؟ قال : « ليس على التسعة وثلاثين درهماً شيء » . « 2 » وفي الموثّق عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « في عشرين ديناراً نصف دينار » . « 3 » وعن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « في الذهب إذا بلغ عشرين ديناراً ففيه نصف دينار ، وليس فيما دون العشرين شيء ، وفي الفضّة إذا بلغت مائتي درهم خمسة دراهم ، وليس في ما دون المائتين شيء ، فإذا زادت تسعة وثلاثون على المائتين فليس فيها شيء حتّى تبلغ الأربعين ، [ وليس في شيء من الكسور شيء حتّى تبلغ الأربعين ] ، وكذلك الدنانير على هذا الحساب » . « 4 » وغير ذلك من الأخبار . روى العامّة عن عاصم بن ضمرة « 5 » عن عليّ عليه السلام قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : « ليس عليك في الدنانير شيء حتّى يكون لك عشرون ديناراً ، ففيها نصف دينار » . « 6 »

--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 12 ، ح 30 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 144 - 145 ، ح 11707 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 12 ، ح 32 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 145 ، ح 11708 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 6 - 7 ، ح 14 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 12 ، ح 36 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 139 - 140 ، ح 11692 . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 7 ، ح 15 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 144 ، ح 11705 . ( 5 ) . هذا هو الظاهر الموافق لترجمة الرجل ومصادر الحديث ، وفي الأصل : « سمرة » . ( 6 ) . منتهى المطلب ، ج 1 ، ص 492 ؛ المدوّنة الكبرى ، ج 1 ، ص 244 ؛ سنن أبي داود ، ج 1 ، ص 353 ، ح 1573 ؛ السنن الكبرى ، ج 4 ، ص 138 ؛ معرفة السنن والآثار ، ج 3 ، ص 292 - 293 ، 2349 .