محمد هادي المازندراني
363
شرح فروع الكافي
عليها . « 1 » والدوالي : جمع الدالية وهي المنجنون يديرها البقر . « 2 » والغرب : الدلو العظيمة . « 3 » قوله في حسنة أبي بصير ومحمّد بن مسلم : ( فما حرثته فيها فعليك ) ، إلى آخره . [ ح 4 / 5784 ] ظاهره كغيره من الأخبار اشتراط الملك بالزراعة قبل تعلّق الوجوب في زكاة الغلّات ، ويؤيّده أصالة البراءة إذا ملكت بغيرها ، وانتفاء دليل على وجوبها حينئذٍ . وفي المنتهى : فلو ابتاع عليه أو استوهب أو ورث بعد بدوّ الصلاح لم تجب عليه الزكاة ، وهو قول العلماء كافّة . « 4 » وكذا ظاهره كغيره عدم استثناء شيء من المئونات سوى ما أخذه السلطان باسم المقاسمة والخراج [ و ] البذر المزكّى ، ولم أجد نصّاً على استثناء ما سواه ، فالقول بعدمه أظهر ، وإليه ذهب الشيخ يحيى بن سعيد في جامعه ، فإنّه قال على ما نقل عنه : والمئونة على ربّ المال دون المساكين إجماعاً إلّا عطاء ، فإنّه جعلها بينه وبين المساكين ، ويزكّى ما خرج من النصاب بعد حقّ السلطان . « 5 » وإليه مال الشهيد الثاني في الروضة . « 6 » وفي فوائد القواعد أيضاً على ما نقل عنه أنّه قال : « لا دليل على استثناء المؤن سوى الشهرة وإثبات الحكم الشرعي بمجرّد الشهرة مجازفة » . « 7 » وحكاه في المنتهى عن الفقهاء الأربعة ، « 8 » وهو ظاهر الشيخ في موضع من المبسوط
--> ( 1 ) . صحاح اللغة ، ج 6 ، ص 2384 ( سنا ) . ( 2 ) . صحاح اللغة ، ج 6 ، ص 2339 ( دلو ) . ( 3 ) . صحاح اللغة ، ج 1 ، ص 193 ( غرب ) . ( 4 ) . منتهى المطلب ، ج 1 ، ص 497 . ( 5 ) . الجامع للشرائع ، ص 134 . ( 6 ) . شرح اللمعة ، ج 2 ، ص 34 - 35 . ( 7 ) . حكاه عنه في مدارك الأحكام ، ج 5 ، ص 142 . ( 8 ) . منتهى المطلب ، ج 1 ، ص 500 .