محمد هادي المازندراني

362

شرح فروع الكافي

وأجاب عن الأوّل بأنّه رواية يحيى بن عنبسة وقد ضعّفوه ، « 1 » وعن الثاني بالفرق ؛ لأنّ زكاة السائمة والتجارة زكاتان ، وقد ثبت أنّه لا يزكّى المال من وجهين ، والخراج إنّما هو حقّ على الأرض وليس بزكاة ، والزكاة إنّما هو على الزرع ومستحقّاهما أيضاً مختلفان . وقد أجاب أيضاً عن الأوّل بأنّ الخبر محمول على الخراج الذي هو جزية ، وحينئذٍ لا يجتمعان وليس البحث فيه ؛ لأنّا نتكلّم في زرع المسلم ، وهو كما ترى لصراحة الخبر في نفي اجتماعهما في أرض مسلم ، فلا يمكن حمل الخراج فيه على الجزية ، وقد روى الشيخ هنا أيضاً ما يوافق أبا حنيفة ، وحمله على حذو ما سبق على أنّه لا تجب الزكاة لجميع ما أخرجته الأرض ، فقد روى في الصحيح عن رفاعة بن موسى ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل له الضيعة فيؤدّي خراجها ، هل عليه فيها عُشر ؟ قال : « لا » . « 2 » وعن أبي كهمس ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « مَن أخذ منه السلطان الخراج فلا زكاة عليه » « 3 » . « 4 » والأظهر حملهما أيضاً على التقيّة ، أو على الأراضي الخراجيّة التي في أيدي أهل الجزية ، فإنّه ليس عليهم سوى الخراج شيء . قوله في حسنة الحلبي : ( إذا كان سيحاً ) ، إلى آخره . [ ح 3 / 5783 ] السيح : الماء الجاري ، يُقال : ساح الماء يسيح سيحاً ، إذا جرى على وجه الأرض . « 5 » والبعل : السقي بالعروق . « 6 » والسواني : جمع السانية وهي الناضحة ، أي الناقة التي يستقى

--> ( 1 ) . انظر : الكامل لابن عدي ، ج 7 ، ص 255 ؛ كتاب المجروحين لابن حبّان ، ج 3 ، ص 124 ؛ كتاب الضعفاء لأبي نعيم ، ص 163 ، الرقم 276 ؛ لسان الميزان ، ج 6 ، ص 272 ، ح 953 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 37 ، ح 94 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 25 ، ح 71 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 193 ، ح 11814 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 37 ، ح 95 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 25 ، ح 72 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 193 ، ح 11815 . ( 4 ) . منتهى المطلب ، ج 1 ، ص 500 . ( 5 ) . النهاية ، ج 2 ، ص 432 ( سيح ) . ( 6 ) . صحاح اللغة ، ج 4 ، ص 1635 ( بعل ) .