محمد هادي المازندراني
353
شرح فروع الكافي
جعفر عليه السلام قال : « ما أنبتت الأرض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ما بلغ خمسة أوساق ، والوسق ستّون صاعاً ، فذلك ثلاثمائة صاع ففيه العُشر ، وما كان منه يسقى بالرشاء والدوالي والنواضح ففيه نصف العشر ، وما سقت السماء أو السيح أو كان بعلًا ففيه العشر تامّاً ، وليس فيما دون الثلاثمائة صاع شيء ، وليس فيما أنبتت الأرض شيء إلّا في هذه الأربعة الأشياء » . « 1 » وموثّقة عبد اللّه بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما السلام قال : « في زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب ليس فيما دون الخمسة أوساق زكاة ، فإذا بلغت خمسة أوساق وجبت فيها الزكاة ، والوسق ستّون صاعاً ، فذلك ثلاثمائة صاع بصاع النبيّ صلى الله عليه وآله ، والزكاة فيها العشر فيما سقت السماء أو كان سيحاً ، أو نصف العُشر فيما سقي بالغرب والنواضح » . « 2 » وموثّقة عبيد اللَّه الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : سألته في كم تجب الزكاة من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ؟ قال : « في ستّين صاعاً » . وقال في حديث آخر : « ليس في النخل صدقة حتّى يبلغ خمسة أوساق ، والعنب مثل ذلك حتّى يبلغ خمسة أوساق زبيباً ، والوسق ستّون صاعاً » . وقال : « في صدقة ما سقي بالغرب نصف الصدقة ، وما سقت السماء والأنهار أو كان بعلًا فالصدقة ، وهو العشر ، وما سقي بالدوالي أو بالغرب فنصف العشر » . « 3 » وخبر سليمان عنه عليه السلام قال : « ليس في النخل صدقة حتّى تبلغ خمسة أوساق ، والعنب مثل ذلك حتّى يكون خمسة أوساق زبيباً » . « 4 »
--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 13 - 14 ، ح 34 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 14 ، ح 40 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 176 ، ح 11776 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 14 ، ح 35 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 14 - 15 ، ح 41 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 179 ، ح 11783 ؛ وص 185 ، ح 11797 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 14 ، ح 36 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 15 ، ح 42 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 178 ، ح 11781 صدر الحديث ؛ وص 184 - 185 ، ح 11796 ذيله . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 18 ، ح 46 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 18 ، ح 52 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 177 ، ح 11778 .