محمد هادي المازندراني

354

شرح فروع الكافي

وصحيحة الحلبي عنه عليه السلام قال : « ليس فيما دون خمسة أوساق شيء ، والوسق ستّون صاعاً » . « 1 » وموثّقة أبان بن عثمان ، عن أبي بصير والحسن بن شهاب ، قالا : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : « ليس في أقلّ من خمسة أوساق زكاة ، الوسق ستّون صاعاً » . « 2 » وعن زرارة وبكير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « وأمّا ما أنبتت الأرض من شيء من الأشياء فليس فيه زكاة إلّا أربعة أشياء : البرّ والشعير والتمر والزبيب ، وليس في شيء من هذه الأربعة الأشياء شيء حتّى يبلغ ستّة أوساق ، والوسق ستّون صاعاً ، وهو ثلاثمائة صاع بصاع النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ، فإن كان من كلّ صنف خمسة أوساق غير شيء وإن قلّ فليس فيه شيء ، وإن نقص البرّ والشعير والتمر والزبيب أو نقص من خمسة أوساق صاع أو بعض صاع فليس فيه شيء ، فإذا كان يعالج بالرشا والنضح والدلاء ففيه نصف العشر ، وإن كان يُسقى بغير علاج بنهر أو عين أو سماء ففيه العشر تامّاً » . « 3 » وبعض ما سيأتي من الأخبار . ومن طريق العامّة عن أبي سعيد الخدري أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله قال : « ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة » . « 4 » وقد ورد في بعض الأخبار ما يدلّ على وجوب الزكاة في أقلّ من ذلك ، وحملت على الاستحباب ، روى الشيخ عن أبي بصير ، قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : « لا تجب الصدقة

--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 18 - 19 ، ح 48 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 18 ، ح 54 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 177 ، ح 11777 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 19 ، ح 49 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 18 ، ح 55 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 178 ، ح 11780 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 19 ، ح 15 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 177 - 178 ، ح 11779 . ( 4 ) . مسند الشافعي ، ص 94 ؛ صحيح البخاري ، ج 2 ، ص 25 ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج 4 ، ص 84 ؛ المصنّف لعبد الرزّاق ، ج 4 ، ص 142 ، ح 7258 ؛ السنن الكبرى للنسائي ، ج 2 ، ص 19 ، ح 2254 ؛ سنن الدارقطني ، ج 2 ، ص 79 ، ح 1883 ؛ كنز العمّال ، ج 6 ، ص 323 ، ح 15857 .