محمد هادي المازندراني

29

شرح فروع الكافي

وربّما احتجّ بصحيحة عمر بن يزيد ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : أيقرأ الرجل السورة الواحدة في الركعتين من الفريضة ؟ فقال : « لا بأس إذا كانت أكثر من ثلاث آيات » . « 1 » وصحيحة عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهم السلام ، قال : سألته عن الرجل يقرأ سورة واحدة في الركعتين في الفريضة وهو يحسن غيرها ، فإن فعل فما عليه ؟ قال : « إذا أحسن غيرها فلا يفعل ، وإن لم يحسن غيرها فلا بأس » . « 2 » واحتجّ من قال باستحباب السورة بصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « إنّ فاتحة الكتاب وحدها تجزي في الفريضة » . « 3 » وصحيحة عليّ بن رئاب عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سمعته يقول : « إنّ فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة » . « 4 » وحملتا على حال الضرورة والمرض ؛ إذ حينئذٍ يجوز الاكتفاء بالحمد ، اتّفاقاً ؛ لخبر الصيقل ، « 5 » وصحيحة عبد اللَّه بن سنان ، « 6 » وما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « لا بأس بأن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأوّلتين إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوّف شيئاً » . « 7 » وتمسّك من قال من العامّة بإجزاء غير الحمد من أيّ آي بالآيتين المذكورتين بتقريب ما ذكر ، وبما رواه أبو داود ، قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : « اخرج فناد في المدينة أنّه

--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 71 ، ح 262 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 315 ، ح 1173 ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 47 - 48 ، ح 7306 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 71 - 72 ، ح 263 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 315 ، ح 1174 ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 47 ، ح 7304 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 71 ، ح 260 ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 40 ، ح 7288 . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 71 ، ح 259 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 314 ، ح 1169 ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 40 ، ح 7286 . ( 5 ) . هو الحديث السابع من هذا الباب من الكافي . ( 6 ) . هو الحديث التاسع من هذا الباب . ( 7 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 71 ، ح 261 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 315 ، ح 1172 و 7287 ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 40 ، ح 7287 .