محمد هادي المازندراني
30
شرح فروع الكافي
لا صلاة إلّا بقرآن ولو بفاتحة الكتاب [ فما زاد ] » . « 1 » وما نقلوه عن النبيّ صلى الله عليه وآله أنّه قال للأعرابي : « ثمّ اقرأ ما تيسّر لك من القرآن » . « 2 » وبأنّ فاتحة الكتاب مساوية لآيات القرآن في الأحكام ، فكذا في الصلاة . والجواب عن الأوّل ما عرفت . وربّما أجيب عنه باحتمال نزولهما قبل الفاتحة ؛ لكونهما مكيّتين ، وقد قيل في الفاتحة : إنّها مدنيّة . « 3 » وعن الخبرين بأنّهما من الأخبار الآحاد وغير قابلين ؛ لما ثبت عند أهل العلم من قول النبيّ صلى الله عليه وآله : « لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب » . « 4 » على أنّ الثاني منهما معارض بما رواه الشافعي بإسناده عن رفاعة بن رافع أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله قال للأعرابي : « ثمّ اقرأ بامّ القرآن وما شاء اللَّه أن تقرأ » . « 5 » ودفع الثالث واضح . وكلّ من أوجب السورة أوجب تأخيره عن الحمد كما هو ظاهر الحمد ، بل من استحبّه أيضاً قال بذلك بمعنى الاشتراط . وقالوا بوجوب إعادة القراءة على ما يحصل معه الترتيب إذا خالفه نسياناً وتذكّر في
--> ( 1 ) . سنن أبي داود ، ج 2 ، ص 188 ، ح 819 ؛ سنن الكبرى للبيهقي ، ج 2 ، ص 37 ، وما بين الحاصرتين منهما . ( 2 ) . مسند أحمد ، ج 2 ، ص 437 ؛ صحيح البخاري ، ج 1 ، ص 184 و 192 ؛ وج 7 ، ص 132 ؛ صحيح مسلم ، ج 2 ، ص 11 ؛ سنن ابن ماجة ، ج 1 ، ص 336 ، ح 1060 ؛ سنن أبي داود ، ج 1 ، ص 196 ، ح 856 ، وص 197 - 198 ، ح 860 ؛ سنن الترمذي ، ج 1 ، ص 187 ، ح 302 ؛ سنن النسائي ، ج 2 ، ص 124 ؛ السنن الكبرى له أيضاً ، ج 1 ، ص 308 ، ح 958 ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج 2 ، ص 10 و 37 و 122 و 126 و 134 و 372 ؛ مسند أبي يعلى ، ج 11 ، ص 449 ، ح 6577 ، وص 497 - 498 ، ح 6622 ؛ صحيح ابن خزيمة ، ج 1 ، ص 235 و 299 . ( 3 ) . تفسير مقاتل بن سليمان ، ج 1 ، ص 24 ؛ تفسير السمرقندي ، ج 1 ، ص 39 ؛ البيان لأبي عمرو الداني ، ص 133 ؛ تفسير المقباس ، ص 2 . ( 4 ) . بداية المجتهد ، ج 1 ، ص 125 و 189 ؛ سبل السلام ، ج 2 ، ص 104 ؛ نيل الأوطار ، ج 2 ، ص 231 و 235 ؛ وج 4 ، ص 103 ؛ المعتبر ، ج 2 ، ص 166 و 172 ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ص 63 ، ح 167 ؛ عوالي اللآلي ، ج 1 ، ص 196 ؛ وج 2 ، ص 218 ؛ وج 3 ، ص 82 . ( 5 ) . مسند الشافعي ، ص 34 - 35 . ورواه أبو داود في سننه ، ج 1 ، ص 197 ، 859 ؛ والبيهقي في السنن الكبرى ، ج 2 ، ص 374 ؛ وابن حبّان في صحيحه ، ج 5 ، ص 88 .