محمد هادي المازندراني
265
شرح فروع الكافي
وفي الصحيح عن معاوية بن وهب ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : أيضمن الإمام صلاة الفريضة ؟ فإنّ هؤلاء يزعمون أنّه يضمن ، فقال : « لا يضمن ، أيّ شيء يضمن ؟ إلّا أن يصلّي بهم جنباً أو على غير طهر » . « 1 » وعن الحسين بن بشير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، أنّه سأله رجل عن القراءة خلف الإمام ، فقال : « إنّ الإمام ضامن للقراءة ، وليس يضمن الإمام صلاة الذين خلفه ، إنّما يضمن القراءة » . « 2 » ويدلّ على الحكمين جميعاً قوله عليه السلام في مرسلة يونس : « فإذا اختلف على الإمام من خلفه فعليه وعليهم في الاحتياط الإعادة والأخذ بالجزم » . « 3 » وما ذكر هو المشهور بين الأصحاب . وقال الشيخ قدس سره في الخلاف : إذا سها خلف من يقتدي به تحمّل الإمام عنه سهوه ، وكان وجوده كعدمه . وبه قال جميع الفقهاء ، وروي ذلك عن ابن عبّاس . وقال إسحاق : هو إجماع إلّا ما حكي عن مكحول الشاميّ أنّه قال : إن قام مع قعود إمامه سجد للسهو ، « 4 » - ثمّ احتجّ على ما ذهب إليه بالإجماع - ، وقال : قول مكحول لا يعتدّ به ؛ لأنّه محجوج به ، ثمّ إنّه مع ذلك قد انقرض . « 5 » وعن السيّد المرتضى أنّه قال في المصباح : « ليس على المأموم إذا سها سجدتا السهو » . « 6 »
--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 277 - 278 ، ح 813 ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 373 ، ح 10937 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 279 ، ح 820 ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 353 ، ح 10880 . ( 3 ) . الحديث الخامس من هذا الباب من الكافي ؛ تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 54 ، ح 187 ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 242 - 243 ، ح 10540 . ( 4 ) . بداية المجتهد ، ج 1 ، ص 157 ؛ المجموع للنووي ، ج 4 ، ص 143 . ( 5 ) . الخلاف ، ج 1 ، ص 464 ، المسألة 206 . ( 6 ) . حكاه عنه المحقّق في المعتبر ، ج 2 ، ص 394 ؛ والعلّامة في منتهى المطلب ، ج 7 ، ص 37 ؛ ومثله قال في جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ، ج 3 ، ص 41 ) .