محمد هادي المازندراني
264
شرح فروع الكافي
نعم ، لو تعدّد المأمومون وحفظوا كلّهم يبني الإمام على حفظهم في عدد الركعات وبالعكس ؛ لمرسلة يونس . « 1 » ولو اختصّ السهو بالمأموم اختصّ بالعمل بمقتضاه ؛ لاختصاصه بالسبب ، ويجب عليه ذلك ، وليس حفظ الإمام مسقطاً لحكم السّهو عنه ؛ لفعله السبب فيجب المسبّب . ولما رواه الشيخ من صحيحة عبد الرّحمن بن الحجّاج ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يتكلّم ناسياً في الصلاة يقول : أقيموا صفوفاً ، قال : « يتمّ صلاته ثمّ يسجد سجدتين » ، « 2 » الحديث ، فإنّ الظاهر أن القائل مأموم . وعن منهال القصّاب ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام أسهو في الصلاة وأنا خلف الإمام ، فقال : « إذا سلّم فاسجد سجدتين ولا تهب » ، « 3 » أي لا تخف من العامّة حيث قالوا بسقوط سجود السهو عن المأموم . وفي الوافي : إنّه من الهيبة بمعنى الاحتشام ، بمعنى أنّه لا تحتشم من السجدة ، فإنّه لا عار في السجدة . « 4 » وربّما قرئ : « ولا تهبّ » بتشديد الباء من هبّه هبّاً وهبّةً ، بمعنى قطعه ، أي لا تقطع الصلاة لذلك السهو ، بل اسجد له . وفي الموثّق عن عمّار السّاباطيّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام عن رجل سها خلف الإمام فلم يفتتح الصلاة ، قال يعيد الصلاة ، ولا صلاة بغير افتتاح » . « 5 » وفي الموثّق عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : قلت له : أيضمن الإمام الصلاة ؟ قال : « ليس بضامن » . « 6 »
--> ( 1 ) . الحديث الخامس من هذا الباب من الكافي . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 191 ، ح 755 ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 206 ، ح 10435 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 353 ، ح 1464 ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 241 ، ح 10538 . ( 4 ) . الوافي ، ج 8 ، ص 994 ، وفيه : « لا عار في السهو » . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 353 - 354 ، ح 1466 ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 241 ، ح 10539 . ( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 279 ، ح 819 ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 353 - 354 ، ح 10881 .