محمد هادي المازندراني
247
شرح فروع الكافي
وادّعى في المنتهى « 1 » عليه الإجماع ، ولم ينقل فيه خلافاً إلّا عن أبي حنيفة « 2 » من قوله ببطلان الصلاة . ويدلّ عليه عموم قوله عليه عليه السلام : « رفع عن امّتي الخطأ والنسيان » ، « 3 » وخصوص صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج . « 4 » وفي حكم التكلّم في الصلاة نسياناً التكلّم فيما بين الصلاة والاحتياط ولو عمداً ؛ لرواية سماعة بن مهران ، « 5 » وصحيحة سعيد الأعرج ، « 6 » وبعض ما سيأتي من الأخبار . ولا ينافي وجوب سجدة السّهو ما روى زرارة في الصحيح ، عن أبي جعفر عليه السلام في الرّجل يسهو في الركعتين ويتكلّم ، قال : « يتمّ ما بقي من صلاته ، تكلّم أولم يتكلّم ولا شيء عليه » . « 7 » وعقبة بن خالد ، عن أبي عبد اللَّه في رجل دعاه رجل وهو يصلّي فسها فأجابه بحاجته ، كيف يصنع ؟ قال : « يمضي على صلاته ويكبّر تكبيراً كثيراً » ؛ « 8 » لأنّ الظاهر أنّ المراد في الأوّل نفي الإثم والإعادة والسكوت عن سجدة السّهو فيهما ، لا ينافي وجوبها بدليل آخر . وحكى في المنتهى « 9 » عن أبي حنيفة أنّه احتجّ على وجوب الإعادة بأنّه لا يجوز في الصلاة شيء من كلام الآدميين ، « 10 » وبأنّ ما أوجب البطلان عمداً أوجبه سهواً ، كالحدث .
--> ( 1 ) . منتهى المطلب ، ج 5 ، ص 285 . ( 2 ) . المجموع للنووي ، ج 4 ، ص 85 . ( 3 ) . وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 373 ، ح 5430 . ( 4 ) . الحديث الرابع من هذا الباب من الكافي . ( 5 ) . الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي . ( 6 ) . الحديث السادس من هذا الباب من الكافي . ( 7 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 191 ، ح 756 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 378 ، ح 1434 ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 200 ، ح 14018 . ( 8 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 351 ، ح 1456 ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 206 ، ح 10433 . ( 9 ) . منتهى المطلب ، ج 5 ، ص 286 . ( 10 ) . السنن الكبرى للنسائي ، ج 1 ، ص 198 ، ح 556 ، وص 362 ، ح 1141 .