محمد هادي المازندراني
236
شرح فروع الكافي
صليت أو خمساً أو نقصت أم زدت فتشهّد وسلّم ، واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة ، تتشهّد هما تشهداً خفيفاً » . « 1 » واحتجّ المانع - على ما حكى عنه في المختلف - « 2 » بأصالة براءة الذمّة . وفيه : أنّ الأصل يترك إذا كان دليل على خلافه ، وقد عرفت الدليل . وثالثها : التسليم ، ولم أجد فيه خبراً ، بل ينفيه عموم الشيء المنفي في صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل صلّى ركعتين من المكتوبة ، فسلم وهو يرى أنّه قد أتمّ الصلاة وتكلّم ، ثمّ ذكر أنّه لم يصلّ غير ركعتين ، فقال : « يتمّ ما بقي من صلاته ولا شيء عليه » . « 3 » وتخصيص الشيء بالإعادة والإثم من غير مخصّص . واحتجّ المثبتون بأنّه كلام غير مشروع صدر نسياناً عن المصلّي ، فيدخل تحت الكلام . « 4 » وفيه : أن المتبادر من الكلام ما ليس بقرآن ولا دعاء ، ولا ريب في أنّ التسليم دعاء . ورابعها : نسيان سجدة واحدة ، ولم أجد فيه أيضاً نصّاً ، والأصل ينفيه ، بل نفيه هنا أظهر ؛ لخبر أبي بصير ، قال : سألت عمّن نسي سجدة ويذكرها وهو قائم ، قال : « يسجدها إذا ذكرها ما لم يركع ، فإن كان قد ركع فليمض على صلاته ، فإذا انصرف قضاها وليس عليه سهو » . « 5 » وخامسها : نسيان التشهّد ؛ لما يأتي في الباب الآتي من حسنتي الفضيل بن يسار « 6 » والحلبيّ الثانية منها ، « 7 » وصحيحة سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الأوّلتين ، فقال : « إن ذكر قبل أن يركع فليجلس ، وإن لم
--> ( 1 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 350 ، ح 1019 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 196 ، ح 772 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 380 ، ح 1441 ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 224 - 225 ، ح 10486 . ( 2 ) . مختلف الشيعة ، ج 2 ، ص 425 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 191 - 192 ، ح 757 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 379 ، ح 1436 ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 200 - 201 ، ح 10422 . ( 4 ) . مختلف الشيعة ، ج 2 ، ص 423 . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 152 ، ح 598 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 358 ، ح 1360 ؛ ورواه الصدوق في الفقيه ، ج 1 ، ص 346 ، ح 1008 وفيه : « . . . عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام » وذكر الحديث ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 365 - 366 ، ح 8196 . ( 6 ) . الحديث الثاني من ذلك الباب . ( 7 ) . الحديث الثامن من ذلك الباب .