محمد هادي المازندراني
237
شرح فروع الكافي
يذكر حتّى ركع فليتمّ الصلاة حتّى إذا فرغ فليسلّم ويسجد سجدتي السهو » . « 1 » وصحيحة ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يصلّي ركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما ، فقال : « إن ذكر وهو قائم في الصلاة فليجلس ، وإن لم يذكر حتّى يركع فليتمّ صلاته ، ثمّ يسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يتكلّم » . « 2 » وأمّا نفيهما فيما رواه الشيخ من موثّقة محمّد الحلبيّ ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يسهو في الصلاة ، فنسي التشهّد ، فقال : « يرجع فيتشّهد » ، فقلت : أيسجد سجدتي السهو ؟ فقال : « لا ، ليس في هذا سجدتا السهو » ، « 3 » ففيما إذا ذكر التشهّد قبل الركوع ورجع وتشهّد كما هو ظاهر الخبر . وسادسها : القيام في موضع القعود وعكسه ؛ لرواية عمّار الساباطيّ ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن السهو ما يجب فيه سجدتا السهو ، فقال له : « إذا أردت أن تقعد فقمت أو أردت أن تقرأ فسبّحت أو أردت أن تسبّح فقرأت فعليك سجدتا السهو » . « 4 » وصحيحة معاوية بن عمّار التي رواها المصنّف في الباب الآتي . « 5 » وسابعها : كلّ زيادة ونقيصة . ويدل عليه مرسلة ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن سفيان بن السمط ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « تسجد سجدتي السهو في كلّ زيادة تدخل عليك أو نقصان » . « 6 »
--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 158 ، ح 618 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 362 - 363 ، ح 1374 ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 402 ، ح 8286 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 159 ، ح 624 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 363 ، ح 1375 ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 402 ، ح 8287 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 158 ، ح 622 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 363 ، ح 1376 ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 406 ، ح 8296 . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 353 ، ح 1466 ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 250 ، ح 10562 . ( 5 ) . الحديث التاسع من ذلك الباب من الكافي . ( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 155 ، ح 608 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 361 ، ح 1367 ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 251 ، ح 10563 .