محمد هادي المازندراني

209

شرح فروع الكافي

ورواية سهل بن اليسع ، عن الرضا عليه السلام أنّه : [ قال ] « يبني على يقينه ويسجد سجدتي السهو بعد التسليم ويتشهّد تشهّداً خفيفاً » . « 1 » وجمع الصدوق « 2 » بينهما وبين الأخبار المتقدّمة بالتخيير ، وقال : الأصل فيه الإعادة والبناء على الأقلّ من باب الرخصة على ما مرّت الإشارة إليه . وله قول آخر في المقنع على ما سيجيء في الباب الآتي . وحملها الشيخ في كتابي الأخبار على الشكّ في النوافل ، وقال في الاستبصار : « النوافل عندنا لا سهو فيها ويبني المصلّى إن شاء على الأقلّ ، وإن شاء على الأكثر ، والبناء على الأقلّ أفضل » . « 3 » وفي المختلف : « 4 » أنّ البناء على اليقين إنّما يتحقّق بالإعادة . وهذا التأويل لا يجرى في أكثر ما ذكر من الأخبار . وحكى في المختلف عن عليّ بن بابويه أنّه قال : « فإن شككت فلم تدرِ واحدة صلّيت أم اثنتين أم ثلاثاً أم أربعاً صلّيت ركعتين من قيام وركعتين من جلوس » . « 5 » وظاهره أنّه يبني على الأكثر ثمّ يحتاط بما ذكر . ولم أعثر على مستند له . نعم ، في الفقيه : وقد روي أنّه - يعني الرضا عليه السلام - قال : « يصلّي ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس » . « 6 » وحكى أيضاً عنه أنّه قال : « إذا شككت في الركعة الأولى والثانية فأعد صلاتك ، فإن شككت مرّة أخرى فيهما وكان أكثر وهمك إلى الثانية فابن عليها واجعلها ثانية ، فإذا

--> ( 1 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 351 ، ح 1023 ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 223 ، ح 10480 . ( 2 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 351 . ( 3 ) . الاستبصار ، ج 1 ، ص 365 ، ذيل الحديث 1389 . ومثله في تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 178 ، ذيل الحديث 713 . ( 4 ) . انظر : مختلف الشيعة ، ج 2 ، ص 379 . ( 5 ) . مختلف الشيعة ، ج 2 ، ص 379 . ( 6 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 351 ، ح 1024 ، ولفظه هكذا : « وقد روي : أنّه يصلّي ركعة من قيام وركعتين وهو جلوس » ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 223 ، ح 10481 .