محمد هادي المازندراني
208
شرح فروع الكافي
سجدتي السهو ويتشهّد تشهّداً خفيفاً » . « 1 » وموثّقة عبد الكريم بن عمرو ، عن عبد اللَّه بن أبي يعفور ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل لا يدري أركعتين صلّى أم واحدة ؟ قال : « يتمّ بركعة » . « 2 » وخبر الحسين بن أبي العلاء ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل لا يدري أركعتين صلّى أم واحدة ؟ قال : « يتمّ » ، كذا في الاستبصار « 3 » وفي بعض الكتب بضميمة « بركعة » . « 4 » وخبر عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي إبراهيم عليه السلام في الرجل لا يدري أركعة صلّى أم اثنتين ؟ قال : « يبني على الركعة » . « 5 » وخبر محمّد بن أبي حمزة عن الجبليّ « 6 » وعليّ عن أبي إبراهيم عليه السلام في السهو في الصلاة ، قال : « يبني على اليقين ويأخذ بالحزم ، ويحتاط في الصلاة كلّها » . « 7 » وخبر إسحاق بن عمّار ، قال : قال لي أبو الحسن عليه السلام : « إذا شككت فابن على اليقين » ، قال : قلت : هذا أصل ؟ قال : « نعم » . « 8 » ورواية عنبسة ، قال : سألته عن الرجل لا يدري ركعتين ركع أو واحدة أو ثلاثاً ؟ قال : « يبني صلاته على ركعة واحدة يقرأ فيها فاتحة الكتاب ، ويسجد سجدتي السهو » . « 9 »
--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 187 ، ح 745 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 374 ، ح 1420 ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 227 ، ح 10494 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 178 ، ح 712 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 365 ، ح 1389 ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 192 ، ح 10396 . ( 3 ) . الاستبصار ، ج 1 ، ص 364 ، ح 1387 . ومثله في تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 177 ، ح 710 ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 192 ، ح 10394 . ( 4 ) . كذا ورد في رواية عبد اللَّه بن أبي يعفور ، وهي الحديث التالي في المصادر المذكورة . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 177 - 178 ، ح 711 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 365 ، ح 1388 ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 192 ، ح 10397 . ( 6 ) . كذا بالأصل والموجود في المصادر : « محمّد بن أبي حمزة ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج » . ( 7 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 344 ، ح 1427 ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 213 ، ح 10455 ، والمذكور فيهما : « تبني » و « تأخذ » و « تحتاط بالصلاة » . ( 8 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 351 ، ح 1025 ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 212 ، ح 10452 . ( 9 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 353 ، ح 1463 ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 193 ، ح 10398 .