محمد هادي المازندراني

192

شرح فروع الكافي

باب السهو في الركوع باب السهو في الركوع قد سبق أنّ الركوع ركن في مواضعه مطلقاً . ويدلّ عليه - زائداً على ما رواه المصنّف - ما رواه الشيخ في الاستبصار عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل نسي أن يركع ، قال : « عليه الإعادة » . « 1 » وفي الموثّق عن إسحاق بن عمّار ، قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل ينسي أن يركع ، قال : « يستقبل حتّى يضع كلّ شيء من ذلك موضعه » . « 2 » وفي الصحيح عن صفوان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « إذا أيقن الرجل أنّه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين وترك الركوع استأنف الصلاة » . « 3 » فأمّا صحيحة حكم بن حكيم ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل نسي من صلاته ركعة أو سجدة أو أكثر منها ثمّ يذكر ، فقال : « يقضي ذلك بعينه » ، قلنا : يعيد الصلاة ؟ فقال : « لا » ، « 4 » فالمراد من الركعة فيها الركعة التامّة ، ومن الأكثر من السجدة سجدتان أو أكثر ، لكن من الركعات المتعدّدة ، كلّ منها من ركعة أو التشهّد ، ولا ريب في صحّة الصلاة حينئذٍ ووجوب تدارك ما فات منها بعدها . وأمّا صحيحة عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « إذا نسيت شيئاً من الصلاة

--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 149 ، ح 584 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 356 ، ح 1346 ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 313 ، ح 8059 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 149 ، ح 583 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 356 ، ح 1347 ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 313 ، ح 8057 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 148 ، ح 580 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 355 ، ح 1343 ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 313 ، ح 8058 . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 150 ، ح 588 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 357 ، ح 1350 ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 314 ، ح 8061 ؛ وج 8 ، ص 200 ، ح 10419 .