محمد هادي المازندراني
193
شرح فروع الكافي
ركوعاً أو سجوداً أو تكبيراً ثمّ ذكرت فاصنع الذي فاتك سواء » ، « 1 » فهي مخصوصة بما إذا كان ذكر الركوع في محلّه . وقال الشيخ في المبسوط : تبطل الصلاة بتركه في الأوليين من كلّ صلاة وفي الثالثة من المغرب ، وأمّا في الأخيرتين من الرباعيّات فلا تبطل بتركه سهواً ، بل يحذف السجدتين أو إحداهما ويعود إليه . « 2 » وبذلك جمع بين الأخبار في التهذيب « 3 » والاستبصار . « 4 » واستدلّ له في التهذيب بخبر الحكم بن مسكين ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل شكّ بعد ما سجد أنّه لم يركع ، [ قال : ] « فإن استيقن فليلق السجدتين اللتين لا ركعة لهما فيبنى على صلاته على التمام ، وإن كان لم يستيقن إلّا بعد ما فرغ وانصرف فليقم وليصلّ ركعة وسجدتين ولا شيء عليه » . « 5 » وبصحيحة عيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل نسي ركعة من صلاته حتّى فرغ منها ثمّ ذكر أنّه لم يركع ، قال : « يقوم فيركع ويسجد سجدتي السهو » . « 6 » ولا يخفى عدم صراحة الصحيحة في ما ادّعاه ، بل الظاهر المتبادر من الركعة فيها الركعة التّامة ، ونسيانها غير مبطل للصلاة كما قلناه في صحيحة الحكم بن حكيم . وأمّا خبر الحكم بن مسكين فهو مع ندرته وعدم صحّته غير صريح في التفصيل الّذي ادّعاه ، بل هو شامل لنسيان الركوع في الركعتين الأوّلتين أيضاً ، فلا يجوز الاستدلال به عليه . نعم ، يمكن حمله عليه إن كان له شاهد ، وكأنّه لذلك لم يفعل في
--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 350 ، ح 1450 ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 316 ، ح 8066 ؛ وج 8 ، ص 244 ، ح 10545 . ( 2 ) . المبسوط ، ج 1 ، ص 109 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 149 ، ذيل الحديث 584 . ( 4 ) . الاستبصار ، ج 1 ، ص 356 ، ذيل الحديث 1348 . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 149 ، ح 585 . ورواه أيضاً في الاستبصار ، ج 1 ، ص 356 ، ح 1348 ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 314 ، ح 8062 . ( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 149 ، ح 586 ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 315 ، ح 8063 .