محمد هادي المازندراني
185
شرح فروع الكافي
ومثله في نهاية الشيخ ، « 1 » وبذلك جمع بين الأخبار في التهذيب ، وهو منقول عن ابن أبي عقيل . « 2 » واستندوا في ذلك بصحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : قلت له : رجل دخل في الصلاة وهو متيمّم ، فصلّى ركعة ثمّ أحدث فأصاب الماء ، قال : « يخرج ويتوضّأ ثمّ يبني على ما مضى من صلاته الّتي صلّى بالتيمم » . « 3 » وصحيحتهما الأخرى ، قال : قلت له : رجل لم يصب الماء وحضرت الصلاة ، فتيمّم وصلّى ركعتين ، ثمّ أصاب الماء أينقض الركعتين أو يقطعهما ويتوضّأ ثمّ يصلّي ؟ قال : « لا ، ولكنّه يمضي في صلاته ولا ينقضها ؛ لمكان أنّه دخلها وهو على طهور بتيمّم » ، قال زرارة : فقلت له : دخلها وهو متيمّم فصلّى ركعة وأحدث ، فأصاب ماء ؟ قال : « يخرج ويتوضّأ ويبني على ما مضى من صلاته الّتي صلّى بالتيمّم » . « 4 » ولم يعمل بهما الأكثر . ونقل في شرح الفقيه « 5 » عن بعض الأصحاب أنّه حمل الأحداث فيهما على الأمطار ، وهو ليس ببعيد ، فقد ذكر الجوهريّ أنّ الأحداث أمطار أوّل السنّة ، « 6 » ومثله في القاموس . « 7 » ويؤيّده التفريع في قوله : فأصاب الماء . وفي الخلاف : والرواية الأخرى رواها الفضيل بن يسار ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : أكون في الصلاة فأجد غمزاً في بطني أو أذىً أو ضرباناً ؟ فقال : « انصرف ثمّ توضّأ وابن علي ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمّداً ، وإن تكلّمت ناسياً فلا
--> ( 1 ) . النهاية ، ص 48 . ( 2 ) . حكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة ، ج 1 ، ص 441 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 204 - 205 ، ح 594 ؛ وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 236 ، ح 9210 . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 205 ، ح 595 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 167 - 168 ، ح 580 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 382 ، ح 3926 . ( 5 ) . لم أعثر عليه في روضة المتّقين ، وتجده في ملاذ الأخيار ، ج 2 ، ص 175 . ( 6 ) . لم أعثر عليه في صحاح اللغة . ( 7 ) . القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 164 ( حدث ) .