محمد هادي المازندراني
127
شرح فروع الكافي
واعتبر صاحب المدارك فيها المسمّى وقال : « لا نعرف فيه خلافاً » . « 1 » وظاهر ما تقدّم من الأخبار وجوب وضع الإبهامين من الرجلين على الأرض وعدم كفاية إصبع أخرى منهما ، وهو مذهب الأكثر . وقال الشيخ في المبسوط : « إن وضع بعض أصابع رجليه أجزأ » ، « 2 » وظاهره إجزاء غير الإبهامين . وعن ابن زهرة : أنّه يسجد على أطراف القدمين ، « 3 » وعن أبي الصلاح أطراف أصابع الرجلين ، « 4 » وكأنّهم تمسّكوا بقوله صلى الله عليه وآله : « وأطراف القدمين » فيما رويناه عن ابن عبّاس . وفي الذكرى : « والرواية عن النبيّ صلى الله عليه وآله مشعرة بإطلاق الأصابع » . « 5 » وظاهر ما تقدّم من الأخبار عدم وجوب الإرغام بالأنف ، وفي بعضها تصريح بكونه سنّة . ويؤيّدها ما رواه الشيخ عن محمّد بن مصادف ، قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : « إنّما السجود على الجبهة ، وليس على الأنف سجود » . « 6 » وهو المشهور بين الأصحاب ، بل نسبه في المنتهى « 7 » إلى علمائنا أجمع ، وحكاه عن عطا وطاووس وعكرمة والحسن وابن سيرين والشافعيّ وأبي ثور ومحمّد وأبي
--> ( 1 ) . مدارك الأحكام ، ج 3 ، ص 404 . ( 2 ) . المبسوط ، ج 1 ، ص 112 . ( 3 ) . الغنية ، ص 80 . ( 4 ) . الكافي في الفقه ، ص 119 . ( 5 ) . الذكرى ، ج 3 ، ص 388 . ( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 298 ، ح 1200 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 326 ، ح 1220 ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 343 ، ح 8133 . ( 7 ) . منتهى المطلب ، ج 5 ، ص 159 .