محمد هادي المازندراني
112
شرح فروع الكافي
معاوية بن عمّار ، قال : كان لأبي عبد اللَّه عليه السلام خريطة ديباج صفراء فيها تربة أبي عبد اللَّه عليه السلام فكان إذا حضرته الصلاة صبّه على السجّادة وسجد عليه ، ثمّ قال : « إنّ السجود على تربة أبي عبد اللَّه عليه السلام يخرق الحجب [ السبع ] » . « 1 » وقد جَوَّزوا السجود على الثوب وعلى بعض الجسد للضرورة وللتقيّة ، لما رواه الشيخ عن عيينة بيّاع القصب ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : أدخل المسجد في اليوم الشديد الحرّ ، فأكره أن اصلّي على الحصى فأبسط ثوبي فأسجد عليه ؟ فقال : « نعم ، ليس به بأس » . « 2 » وعن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : أكون في السفر فتحضر الصلاة وأخاف الرمضاء على وجهي ، فكيف أصنع ؟ قال : « تسجد على بعض ثوبك » قلت : ليس عليّ ثوب يمكنني أن أسجد على طرفه ولا ذيله ، قال : « اسجد على ظهر كفّك فإنّها أحد المساجد » . « 3 » وعن القاسم بن الفضيل ، قال : قلت للرضا عليه السلام : جعلت فداك ، الرجل يسجد على كمّه من أذى الحرّ والبرد قال : « لا بأس به » . « 4 » وعن أحمد بن عمر ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يسجد على كمّ قميصه من أذى الحرّ والبرد أو على ردائه إذا كان تحته مسح أو غيره ممّا لا يسجد عليه فقال : « لا بأس به » . « 5 » وعن محمّد بن القاسم ، قال : كتب رجل إلى أبي الحسن عليه السلام : هل يسجد الرجل على
--> ( 1 ) . مصباح المتهجّد ، ص 733 - 734 ، ح 824 ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 366 ، ح 6808 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 306 ، ح 1239 ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 350 ، ح 6761 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 306 ، ح 1240 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 333 ، ح 1249 ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 351 ، ح 6765 . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 306 - 307 ، ح 1241 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 333 ، ح 1250 ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 350 ، ح 6762 . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 307 ، ح 1242 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 333 ، ح 1251 ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 350 ، ح 6763 .