محمد هادي المازندراني

113

شرح فروع الكافي

الثوب يتقي به وجهه من الحرّ والبرد ومن الشيء يكره السجود عليه ؟ فقال « نعم لا بأس به » . « 1 » وعن منصور بن حازم ، عن غير واحد من أصحابنا ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : إنّا نكون بأرض باردة يكون فيها الثلج أنسجد عليه ؟ فقال : « لا ، ولكن اجعل بينك وبينه شيئاً قطناً وكتّاناً » . « 2 » وعن أبي بصير ، قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يسجد على المسح ، فقال : « إذا كان في تقيّة فلا بأس » . « 3 » وفي الصحيح عن عليّ بن يقطين ، عن أبيه ، قال : سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام عن الرجل يسجد على المسح والبساط ، فقال : « لا بأس إذا كان في حال تقيّة » . « 4 » ولا يشترط في المنع عن السجود على المأكول والملبوس كونهما مأكولًا وملبوساً بالفعل على المشهور ، بل يكفي كونهما كذلك بالقوّة ، ولا يجوز السجود على الصوف والشعر والوبر والجلد ، ولا على القطن والكتّان ، ولا على الحنطة والشعير قبل الغزل والنسج والطحن والخبز . ويستفاد ذلك ممّا رواه المصنّف في الحسن عن زرارة . « 5 » وحكي عن العلّامة أنّه جوز في التذكرة « 6 » السجود على الحنطة والشعير قبل طحنهما معلّلًا بحيلولة القشر - وهو غير مأكول - بين الجبهة وما يؤكل منهما .

--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 307 ، ح 1243 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 333 ، ح 1252 ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 350 - 351 ، ح 6764 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 308 ، ح 1247 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 332 ، ح 1247 ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 351 - 352 ، ح 6767 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 307 ، ح 1244 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 332 ، ح 1245 ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 349 - 350 ، ح 6760 . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 235 ، ح 930 ؛ وص 307 ، ح 1245 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 332 ، ح 1244 ؛ ورواه الصدوق في الفقيه ، ج 1 ، ص 270 - 271 ، ح 835 ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 349 ، ح 6758 . ( 5 ) . الحديث الثاني من هذا الباب من الكافي . ( 6 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 437 .