محمد هادي المازندراني
111
شرح فروع الكافي
وفي الصحيح عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « ذكر أنّ رجلا أتى أبا جعفر عليه السلام سأله عن السجود على البوريا والخصفة والنبات ، قال : « نعم » . « 1 » ثمّ الأفضل السجود على الأرض . وعن إسحاق بن الفضل أنّه سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام عن السجود على الحصر والبواري ، قال : « لا بأس وأن يسجد على الأرض أحبّ إلىّ ، فإنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله كان يحبّ ذلك أن تمكّن جبهته من الأرض ، فأنا احبّ لك ما كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله يحبّه » . « 2 » وفي الصحيح عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن المريض ، فقال : يسجد على الأرض أو على المروحة أو على سواك يرفعه هو أفضل من الإيماء ، إنّما كره من كره السجود على المروحة من أجل الأوثان الّتي كانت تعبد من دون اللَّه وإنّا لم نعبد غير اللَّه قط ، فاسجد على المروحة أو على عود أو على سواك » . « 3 » وعن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليه السلام أنّه كان لا يسجد على الكمّين ولا على العمامة . « 4 » وعن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام ، قال : سألته عن فراش حرير ومثله من الديباج ومصلّى خزّ ومثله من الديباج ، يصلح للرجل النوم عليه والتكاء والصلاة ؟ قال : « يفترشه ويقوم عليه ، ولا يسجد عليه » . « 5 » والأرض أفضل ممّا أنبتته ؛ لما مرّ في بعض الأخبار ، ولأنّ معنى الذلّة والخضوع في السجدة عليها أظهر وأكثر ، وأفضلها تربة الحسين عليه السلام ؛ لما رواه الشيخ في المصباح عن
--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 311 ، ح 1261 ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 346 ، ح 6749 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 311 ، ح 1263 ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 368 ، ح 6813 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 311 ، ح 1264 ؛ وج 3 ، ص 177 ، ح 398 . ورواه الصدوق في الفقيه ، ج 1 ؛ ص 363 ، ح ، 1039 . وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 364 ، ح 6802 . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 310 ، ح 1255 ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 363 ، ح 6798 . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 373 - 374 ، ح 1553 . ورواه الكليني في الكافي ، كتاب الزي والتجمّل والمروءة ، ح 8 . وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 378 ، ح 5445 .