محمد هادي المازندراني
80
شرح فروع الكافي
باب المرأة تكون في الصلاة فتحسّ بالحيض باب المرأة تكون في الصلاة فتحسّ بالحيض وهذه تقطع الصلاة بعد الفحص عنه وحصول العلم به ، وقد سبق حكم القضاء . باب الحائض تقضى الصوم ولا تقضى الصلاة باب الحائض تقضى الصوم ولا تقضى الصلاة وجوب قضاء الصوم عليها دون الصلاة مذهب العلماء كافّة « 1 » عدا الخوارج حيث أوجبوا عليها قضاء الصلاة أيضاً ، « 2 » معلّلين بأنّ اللَّه سبحانه أوجب الصلاة في القرآن المجيد مطلقاً ، ولم يسقطها عنها كالصوم ، بناءً على ما أصّلوه من العمل بالقرآن وردّ السنن ، كما يدلّ عليه قولهم : « لا حكم إلّا للَّه » ، ومنه نفوا وجوب وجود الإمام . ويدلّ على المذهب المنصور - زائداً على ما رواه المصنّف - ما رواه الشيخ عن أبان ، عمّن أخبره ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليهما السلام ، قالا : « 3 » « الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة » . « 4 » ويدلّ على سقوط الصلاة بعض ما سبق من الأخبار في الأبواب السابقة . وعلى وجوب قضاء الصوم ما رواه عمّار الساباطي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في المرأة
--> ( 1 ) . انظر : أحكام النساء للشيخ المفيد ، ص 23 ؛ الاقتصاد للشيخ الطوسي ، ص 245 ؛ مصباح المتهجّد ، ص 11 ؛ المعتبر ، ج 1 ، ص 227 ؛ إرشاد الأذهان ، ج 1 ، ص 228 ؛ تذكرة الفقهاء ، ج 1 ، ص 271 ؛ قواعد الأحكام ، ج 1 ، ص 217 ؛ منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 370 ؛ نهاية الإحكام ، ج 1 ، ص 119 ؛ ذكرى الشيعة ، ج 1 ، ص 276 ؛ جامع المقاصد ، ج 1 ، ص 328 ؛ مجمع الفائدة والبرهان ، ج 1 ، ص 154 ، لكن استثنى بعضهم ركعتي الطواف ، وقالوا بوجوب إتيانهما بعد الطهر . ( 2 ) . حكاه عنهم العلّامة في منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 370 ؛ والعيني في عمدة القاري ، ج 3 ، ص 300 ؛ والنووي في شرح صحيح مسلم ، ج 4 ، ص 27 ؛ والشوكاني في نيل الأوطار ، ج 1 ، ص 354 ؛ والبهوتي في كشّاف القناع ، ج 1 ، ص 232 ؛ وابن قدامة في المغني ، ج 1 ، ص 315 ؛ وعبد الرحمن بن قدامة في الشرح الكبير ، ج 1 ، ص 315 . ( 3 ) . في الأصل : « قال » ، والتصويب من المصدر . ( 4 ) . هذا هو الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي . ومن طريقه رواه الشيخ في تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 160 ، ح 457 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 347 - 348 ، ح 2330 .