محمد هادي المازندراني
81
شرح فروع الكافي
يطلع الفجر « 1 » وهي حائض في شهر رمضان ، فإذا أصبحت طهرت وقد أكلت ثمّ صلّت الظهر والعصر ، كيف تصنع في ذلك اليوم الّذي طهرت فيه ؟ قال : « تصوم ولا تعتدّ به » . « 2 » وقد ورد في بعض الأخبار الاعتداد بصوم اليوم الّذي ترى فيه الدم بعد الزوال ، رواه يعقوب الأحمر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « إن عرض للمرأة الطمث في شهر رمضان قبل الزوال فهي في سعة أن تأكل وتشرب ، وإن عرض لها بعد زوال الشمس فلتغتسل ولتعتدّ بصوم ذلك اليوم ما لم تأكل وتشرب » . « 3 » وهو لعدم صحّته واضطراب متنه لا يقبل المعارضة لما ذكر . وفي الاستبصار : « هذا الخبر وهم من الراوي ؛ لأنّه إذا كان رؤية الدم هو المفطر فلا يجوز لها أن تعتدّ ب [ صوم ] ذلك اليوم ، وإنّما يستحبّ لها أن تمسك بقيّة النهار تأديباً إذا رأت الدم بعد الزوال » . واستشهد له بما رواه محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرأة ترى الدم غدوة أو ارتفاع النهار أو عند الزوال ، قال : « تفطر ، وإذا كان بعد العصر أو بعد الزوال فلتمضِ على صومها ولتقض ذلك اليوم » . « 4 » وكما لا يجب عليها قضاء الفرائض اليوميّة لا يجب عليها قضاء المنذورة والموقّتة الّتي استوعب الدم وقتها ؛ لانحلال هذا النذر على ما يُستفاد من الأخبار والفتاوى . وكذا قضاء الكسوفين أيضاً إذا استوعب الدم وقتهما ؛ لأصالة عدم الوجوب وانتفاء دليل عليه . وربّما قيل بوجوب قضائهما ، وهو ضعيف ؛ إذ وجوب العادة الموقّتة لا يستلزم وجوب القضاء .
--> ( 1 ) . في الأصل : « في المرأة تطلع الفجر » ، والتصويب من المصدر . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 392 - 393 ، ح 1212 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 145 ، ح 497 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 366 ، ح 2381 ؛ وج 10 ، ص 231 ، ح 13292 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 393 ، ح 1216 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 146 ، ح 500 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 367 ، ح 2384 . ( 4 ) . الاستبصار ، ج 1 ، ص 146 ، ح 501 . ورواه أيضاً في تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 393 - 394 ، ح 1217 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 449 ، ح 4138 .