محمد هادي المازندراني

79

شرح فروع الكافي

وذهب الشيخ في كتابي الأخبار إلى أنّها إذا طهرت بعد زوال الشمس إلى أن يمضي منه أربعة أقدام فإنّه يجب عليها قضاء الظهر والعصر [ معاً ] ، وإذا طهرت بعد مضي أربعة أقدام فإنّها يجب عليها العصر لا غير ، ويستحبّ لها قضاء الظهر إذا كان طهرها إلى مغيب الشمس ، وكذلك يجب عليها المغرب والعشاء إلى نصف الليل ، ويستحبّ لها قضاؤهما إلى طلوع الفجر . « 1 » وبه جمع بين ما ذكر وبين الجزء الأوّل من خبر الفضل بن يونس « 2 » وصحيحة معمر بن يحيى ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الحائض تطهر عند العصر ، أتصلّي الأولى ؟ قال : « لا إنّما تصلّي الصلاة الّتي تطهر عندها » . « 3 » والأولى تأويل هذين بحمل وقت العصر فيهما على آخر الوقت المختصّ به . واعلم أنّه يستفاد من بعض ما ذكر من الأخبار اختصاص آخر الوقت من الظهرين والعشائين بالعصر والعشاء ، وأنّ وقت الظهر أربعة أقدام ، ويجيء القول فيهما في محلّهما إن شاء اللَّه تعالى . قوله : ( عن معمر بن عمر ) . [ ح 2 / 4213 ] في التهذيب معمر بن يحيى ، وكذا في الاستبصار نقلًا عن المصنّف . « 4 » وفي قوله : ( عليّ بن زيد ) [ ح 3 / 4214 ] : في التهذيب : عليّ بن رئاب ، « 5 » وفي الاستبصار أيضاً نقلًا عن المصنّف ، وهو الّذي يروي عنه الحسن بن محبوب كثيراً .

--> ( 1 ) . نفس المصدرين المتقدّمين . ( 2 ) . هو الحديث الأوّل من هذا الباب . ( 3 ) . هذا هو الحديث 2 من هذا الباب من الكافي . ورواه الشيخ في : الاستبصار ، ج 1 ، ص 141 - 142 ، ح 484 ؛ وتهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 389 ، ح 1198 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 362 ، ح 2368 . ( 4 ) . ومثله في بعض نسخ الكافي ، وهو معمر بن يحيى بن سام بن موسى الضبّي الكوفي ، وقد ينسب إلى جدّه ، ويقال : معمّر بالتشديد . كذا في تهذيب الكمال ، ج 28 ، ص 323 ، الرقم 6109 ، ومثله في خلاصة الأقوال ، ص 490 . وفي رجال النجاشي ، ص 425 ، الرقم 1141 : « معمر بن يحيى بن سالم » ، والظاهر تصحيفه . ( 5 ) . الموجود في المطبوع من الكافي : « عليّ بن رئاب » ، وهو الصحيح .