محمد هادي المازندراني
7
شرح فروع الكافي
كتاب الحيض بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم قيل : الحيض لغةً : السيل ، يقال : حاض الوادي ، إذا سال « 1 » . وبعضهم اعتبر في صدق اسمه القوّة . « 2 » وعرفاً : دم تقذفه رحم المعتاد حملها ، فيخرج دم الصغيرة واليائسة . وفي الصحاح : « حاضت المرأة تحيض حيضاً ومحيضاً ، فهي حائض وحائضة . وحاضت السَّمُرَة حيضاً ، وهي شجرة يسيل منها شيء كالدم » . « 3 » والظاهر أنّه مجاز عنده أيضاً كما صرّح به في أساس اللغة « 4 » ، تشبيهاً لدمها بالسيل . باب أدنى الحيض وأقصاه وأدنى الطهر باب أدنى الحيض وأقصاه وأدنى الطهر أجمع الأصحاب على أنّ أقلّ الحيض ثلاثة وأكثره عشرة « 5 » ، والمشهور - لا سيّما بين المتأخّرين منهم - أنّ أقلّ الطهر أيضاً عشرة مطلقاً « 6 » . « 7 »
--> ( 1 ) . هذه الألفاظ من منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 266 ، وقريبه في الذكرى ، ج 1 ، ص 227 . ( 2 ) . الذكرى ، ج 1 ، ص 227 . ( 3 ) . صحاح اللغة ، ج 3 ، ص 1073 - 1074 ( حيض ) . ( 4 ) . أساس البلاغة ، ص 101 ، ( حيض ) ، وكلامه صريح في أنّ قوله : « حاضت السمرة » مجاز ، لا « حاضت المرأة » . ( 5 ) . الناصريّات ، ص 165 ؛ الخلاف ، ج 4 ، ص 498 ؛ السرائر ، ج 2 ، ص 746 ؛ شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 23 ؛ جامع الخلاف والوفاق ، ص 504 ؛ تحرير الأحكام ، ج 1 ، ص 98 ؛ تذكرة الفقهاء ، ج 1 ، ص 255 ، المسألة 82 و 83 ؛ مختلف الشيعة ، ج 1 ، ص 354 ؛ منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 279 ؛ نهاية الإحكام ، ج 1 ، ص 117 ؛ غنية النزوع ، ص 38 . ( 6 ) . أي وإن كانت مستحاضة غير ذات عادة ( منه ) . ( 7 ) . العويص ، ص 38 ، المسألة 33 ؛ الانتصار ، ص 125 ؛ الناصريّات ، ص 166 ، المسألة 59 ؛ الخلاف ، ج 1 ، ص 238 ، المسألة 204 ؛ المبسوط ، ج 1 ، ص 43 و 50 ؛ وج 5 ، ص 100 ؛ المهذّب ، ج 1 ، ص 35 ؛ غنية النزوع ، ص 38 ؛ السرائر ، ج 1 ، ص 148 ؛ المعتبر ، ج 1 ، ص 216 ؛ إرشاد الأذهان ، ج 1 ، ص 226 ؛ تحرير الأحكام ، ج 1 ، ص 98 ؛ مختلف الشيعة ، ج 1 ، ص 355 ؛ شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 23 ؛ جامع الخلاف والوفاق ، ص 22 .