محمد هادي المازندراني

8

شرح فروع الكافي

وأمّا أكثره فالمشهور بينهم أنّه لا حدّ له ، بل ربّما ادّعي عليه أيضاً الإجماع « 1 » ، لكن حكى في المختلف عن أبي الصلاح تحديده بثلاثة أشهر ، وحمله على الغالب « 2 » ، وهو في محلّ المنع . ويدلّ على الأوّلين - زائداً على ما رواه المصنّف في الباب وفي بعض الأبواب الآتية - ما رواه الشيخ في الصحيح عن يعقوب بن يقطين ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : « أدنى الحيض ثلاثة وأقصاه عشرة » . « 3 » وعن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « أقلّ ما يكون الحيض ثلاثة أيّام ، إذا رأت الدم قبل عشرة أيّام فهو من الحيضة الأولى ، وإذا رأته بعد عشرة أيّام فهو من حيضة أخرى مستقبلة » . « 4 » وعن الحسن بن عليّ بن زياد الخزّاز ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن المستحاضة ، كيف تصنع إذا رأت الدم وإذا رأت الصفرة ؟ وكم تدع الصلاة ؟ فقال : « أقلّ الحيض ثلاثة وأكثره عشرة ، وتجمع بين الصلاتين » . « 5 » وأمّا صحيحة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « أنّ أكثر ما يكون الحيض ثمان وأدنى ما يكون ثلاثة » « 6 » ، فقد حملت على أنّ المراد أكثر وجوده وأقلّه في النساء .

--> ( 1 ) . راجع : الكافي في الفقه ، ص 128 . ( 2 ) . مختلف الشيعة ، ج 1 ، ص 355 . وحكاه أيضاً في تحرير الأحكام ، ج 1 ، ص 98 ، المسألة 232 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 156 ، ح 447 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 130 ، ح 448 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 296 ، ح 2175 . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 156 ، ح 448 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 131 ، ح 449 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 296 ، ح 2176 . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 156 - 157 ، ح 449 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 131 ، ح 450 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 291 ، ح 2160 . ( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 157 ، ح 450 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 131 ، ح 451 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 297 ، ح 2179 .