محمد هادي المازندراني

277

شرح فروع الكافي

رمق ، وإلّا فلا » . « 1 » وفي الموثّق عن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه : « أنّ عليّاً عليه السلام لم يغسّل عمّار بن ياسر ولا هاشم بن عتبة المرقال ، قال : ودفنهما في ثيابهما ، ولم يصلّ عليهما » . « 2 » وما رواه العلّامة في المنتهى عن جمهور العامّة عن جابر عن النبيّ صلى الله عليه وآله أنّه قال : « الشهيد يدفن في دمائه ولا يغسّل » . « 3 » وحكى في الذكرى عن السيّد المرتضى في شرح الرسالة وعن ابن الجنيد وجوب غسل الجنب منهم ، محتجّين بأخبار النبيّ صلى الله عليه وآله بتغسيل الملائكة حنظلة بن الراهب ؛ « 4 » لمكان خروجه جنباً ، وبخبر عيص عن الصادق عليه السلام في الجنب يموت : « يغسّل من الجنابة ، ثمّ يغسّل بعد غسل الميّت » . « 5 » وأجاب عن الأوّل بأنّ تكليف الملائكة بذلك لا يوجب تكليفنا به ، وعن الثاني بأنّه ظاهر في غير الشهيد ، ومع هذا هو معارض بخبر زرارة عن الباقر عليه السلام في الميّت جنباً : « يغسل غسلًا واحداً يجزي عن الجنابة وتغسيل الميّت » ، « 6 » فيجب أن يحمل على

--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 330 ، ح 967 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 213 - 214 ، ح 753 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 490 ، ح 2721 . ( 2 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 158 ، ح 442 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 331 ، ح 968 ؛ وج 3 ، ص 332 - 333 ، ح 1041 ؛ وج 6 ، ص 168 ، ح 322 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 214 ، ح 754 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 507 ، ح 2771 . ( 3 ) . منتهى المطلب ، ج 1 ، ص 433 . ومثله في المغني لابن قد أمة ، ج 2 ، ص 401 ؛ والشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة ، ج 2 ، ص 333 . عبارته هكذا : « لنا ما رواه الجمهور عن جابر أنّ البني صلى الله عليه وآله أمر بدفن شهداء أحد في دمائهم » . ومثل عبارة المتن ورد في المصنّف لابن أبي شيبة ، ج 3 ، ص 140 ، في الرجل يقتل أو يستشهد . يدفن كما هو أو يغسل ، ح 13 ؛ وج 7 ، ص 607 ، ما قالوا في الرجل يستشهد يغسل أم لا ، ح 7 ، والراوي فيها : « ثابت بن عمارة » ، وفيهما : « في ثيابه » بدل : « في دمائه » . ( 4 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 159 ، ح 445 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 506 ، ح 2769 ، كنز العمّال ، ج 11 ، ص 674 ، ح 33257 ، المستدرك للحاكم ، ج 3 ، ص 204 ، السنن الكبرى للبيهقي ، ج 4 ، ص 15 ؛ صحيح ابن حبّان ، ج 15 ، ص 496 ؛ دلائل النبوّة لإسماعيل الأصبهاني ، ج 3 ، ص 917 . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 433 ، ح 1387 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 194 ، ح 683 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 541 ، ح 2856 . ( 6 ) . الكافي ، باب الميّت يموت وهو جنب أو حائض أو نفساء ، ح 1 ، الاستبصار ، ج 1 ، ص 194 ، ح 680 ، تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 432 ، ح 1384 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 539 ، ح 2850 . وفي الجميع : « يجزى ذلك للجنابة ولغسل الميّت » .