محمد هادي المازندراني

222

شرح فروع الكافي

وما رواه الصدوق في العيون عن الحسن بن النضر ، قال : قالت للرضا عليه السلام : « 1 » ما العلّة في التكبير على الميّت خمس تكبيرات ؟ قال : رووا أنّها اشتقّت من خمس صلوات » ، فقال : « هذا ظاهر الحديث ، أمّا في وجه آخر فإنّ اللَّه عزّ وجلّ قد فرض على العباد خمس فرائض : الصلاة والزكاة والصيام والحجّ والولاية ، فجعل للميّت من كلّ فريضة تكبيرة واحدة ، فمن قبل الولاية كبّر خمساً ، ومن لم يقبل الولاية كبّر أربعاً ، فمن أجل ذلك تكبّرون خمساً ، ومن خالفكم يكبّرون أربعاً » . « 2 » وقال السيّد في الانتصار : وقد روى مخالفونا عن النبيّ صلى الله عليه وآله أنّه كبّر خمساً ، فإذا قيل بإزاء ذلك : أنّه عليه السلام كبّر أربعاً . « 3 » قلنا : هذه الرواية تحتمل أنّه كبّر أربعاً سُمِعن وجهر بهنّ وأخفى الخامسة ، وخبر الخمس غير محتمل . على أنّه لا تنافي بين الخبرين ؛ لأنّه من روى أنّه كبّر أربعاً لم يفصح بأنّه ما زاد عليها ، ومن كبّر خمساً فقد كبّر أربعاً . « 4 » ولا يبعد حمل أخبار الأربع الواردة من طرقنا على التقيّة ، وقد ظهر فيها خبر زرارة : أنّ الباقر عليه السلام كبّر على ابن ابنه أربعاً ، إلى قوله عليه السلام : « إنّما صلّيت عليه من أجل أهل المدينة ؛ كراهية أن يقولوا : لا يصلّون على أطفالهم » . « 5 » ويجوز أيضاً حمل الأربع على الدعوات الّتي بين التكبيرات ، ويؤيّده : ما رواه أبو بصير ، قال : كنت عند أبي عبد اللَّه عليه السلام جالساً ، فدخل رجل فسأله عن التكبير على الجنائز ، فقال : « خمس تكبيرات » ، ثمّ دخله آخر فسأله عن الصلاة على الجنائز ، فقال : « أربع صلوات » ، فقال الأوّل : جُعلت فداك ، سألتك فقلت : خمساً ، وسألك هذا فقلت : أربعاً ؟ ! ف‍ قال : « إنّك سألتني عن التكبيرة وسألني هذا عن الصلاة » ، ثمّ قال : « إنّهنّ خمس تكبيرات [ بينهنّ أربع صلوات » ثمّ بسط كفّه فقال : « إنّهنّ خمس تكبيرات بينهنّ أربع صلوات ] » . « 6 »

--> ( 1 ) . في الأصل : « قال الرضا » ، والتصويب من المصدر . ( 2 ) . عيون أخبار الرضا ، ج 2 ، ص 89 ، الباب 32 ، ح 20 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 76 - 77 ، ح 3061 . ( 3 ) . مسند الشافعي ، ص 358 و 389 ؛ سنن ابن ماجة ، ج 1 ، ص 482 ، ح 1504 ، مسند الطيالسي ، ص 246 ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج 4 ، ص 37 . وأمّا روايات خمس تكبيرات فقد تقدّم آنفاً . ( 4 ) . الانتصار ، ص 176 . ( 5 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 206 ، باب غسل الأطفال والصبيان والصلاة عليهم ، ح 3 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 198 - 199 ، ح 457 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 479 - 480 ، ح 1856 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 98 ، ح 3128 . ( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 318 ، ح 986 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 476 ، ح 1842 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 75 ، ح 3057 .