محمد هادي المازندراني

223

شرح فروع الكافي

وقد حكى في المنتهى عن عبد اللَّه بن مسعود أنّه قال : « يكبّر ما كبّر الإمام أربعاً وخمساً وسبعاً وتسعاً » . « 1 » ولعلّ هذا المذهب كان رائجاً بين جماعة من العامّة في عهد الصادق عليه السلام ، وعليه ورد ما رواه عمرو بن شمر ، عن جابر ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن التكبير على الجنازة ، هل فيه شيء مؤقّت ؟ فقال : « لا ، كبّر رسول اللَّه صلى الله عليه وآله إحدى عشرة ، وتسعاً ، وسبعاً ، وخمساً ، وستّاً ، وأربعاً » . « 2 » ويحمل الأربع فيه على ما تقدّم من الوجوه ، وفي الاستبصار : « ما يتضمّن هذا الخبر من زيادة التكبير على الخمس متروك بالإجماع ، ويجوز أن يكون عليه السلام أخبر عن فعل النبيّ صلى الله عليه وآله ؛ لأنّه كان يكبّر على جنازة واحدة واثنتين ، فيجاء بجنازة أخرى ، فيبتدئ من حيث انتهى خمس تكبيرات ، فإذا أضيف ذلك إلى ما كثر زاد ذلك على الخمس تكبيرات » . « 3 » باب الصلاة على الجنائز في المساجد باب الصلاة على الجنائز في المساجد أجمع أهل العلم على جواز هذه الصلاة في المساجد ، وإنّما اختلفوا في كراهتها ، فكرهها أكثر الأصحاب « 4 » وأبو حنفية « 5 » ومالك « 6 » وبعض أصحابه في المساجد مطلقاً عدا

--> ( 1 ) . منتهى المطلب ، ج 1 ، ص 451 . وكلام ابن مسعود أورده النووي في المجموع للنووي ، ج 5 ، ص 231 ، ولم يذكر الأعداد . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 316 ، ح 981 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 474 - 475 ، ح 838 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 85 - 86 ، ح 3089 . ( 3 ) . الاستبصار ، ج 1 ، ص 475 . ومثله في تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 316 . ( 4 ) . انظر : الخلاف ، ج 1 ، ص 721 ، المسألة 538 ؛ السرائر ، ج 1 ، ص 361 ؛ المعتبر ، ج 2 ، ص 356 ؛ منتهى المطلب ، ج 1 ، ص 458 ( ط قديم ) ؛ الذكرى ، ج 1 ، ص 450 ؛ جامع المقاصد ، ج 1 ، ص 421 ؛ روض الجنان ، ج 2 ، ص 823 . ( 5 ) . حاشية ردّ المختار ، ج 2 ، ص 243 ؛ المبسوط ، ج 2 ، ص 68 ؛ المجموع للنووي ، ج 5 ، ص 212 - 213 ؛ تنقيح التحقيق ، ج 1 ، ص 313 ؛ المغني ، ج 2 ، ص 375 ؛ الشرح الكبير ، ج 2 ، ص 358 ؛ بداية المجتهد ، ج 1 ، ص 194 . ( 6 ) . المدوّنة الكبرى ، ج 1 ، ص 177 ؛ المجموع للنووي ، ج 5 ، ص 212 - 213 ؛ تنقيح التحقيق ، ج 1 ، ص 313 ؛ المغني ، ج 2 ، ص 375 ؛ الشرح الكبير ، ج 2 ، ص 358 ؛ بداية المجتهد ، ج 1 ، ص 194 ، ونسبها أيضاً إلى بعض أصحاب مالك .