محمد هادي المازندراني

221

شرح فروع الكافي

آدم فكبّرت عليه أربعاً وقالت : هذه سنّتكم يا بني آدم » ، « 1 » وأنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله صلّى على عثمان بن مظعون أربعاً ، « 2 » وكبّر على النجاشي أربعاً . « 3 » والجواب منع هذه الأخبار ؛ لما عرفت من الطريقين من فعل النبيّ صلى الله عليه وآله والصحابة ، لا سيّما خبر الصلاة على آدم عليه السلام . نعم ، ثبت أنّه صلى الله عليه وآله كان يكبّر على المنافقين أربعاً ، فنعم ما فعلوا حيث أدرجوا أنفسهم فيهم . ودلّ على ذلك ما رواه المصنّف في الحسن عن حمّاد بن عثمان وهشام بن سالم ، « 4 » وقد رواه الشيخ في الصحيح عنهما ، « 5 » وما رواه الشيخ عن إسماعيل بن همّام ، عن الرضا عليه السلام قال : « قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله كبّر على جنازة خمساً ، وصلّى على جنازة وكبّر أربعاً ، فالّتي كبّر عليها خمساً حمد اللَّه « 6 » ومجّده في الأولى ، ودعا في الثانية للنبيّ صلى الله عليه وآله ، و [ دعا ] في الثالثة للمؤمنين والمؤمنات ، و [ دعا ] في الرابعة للميّت ، وانصرف في الخامسة ، والّتي كبّر عليها أربعاً كبّر وحمد اللَّه ومجّده ، ودعا في الثانية لنفسه وأهله ، « 7 » ودعا للمؤمنين والمؤمنات في الثالثة ، وانصرف في الرابعة ولم يدع له ؛ لأنّه كان منافقاً » . « 8 »

--> ( 1 ) . سنن الدارقطني ، ج 2 ، ص 58 ، ح 1795 ؛ فيض القدير ، ج 2 ، ص 502 ، ح 2130 . ( 2 ) . سنن ابن ماجة ، ج 1 ، ص 481 ، ح 1502 ؛ كنز العمّال ، ج 15 ، ص 709 - 710 ، ح 42828 . ( 3 ) . مسند أحمد ، ج 2 ، ص 230 ، و 289 ؛ وج 3 ، ص 361 و 363 ؛ صحيح البخاري ، ج 2 ، ص 91 ؛ وج 4 ، ص 246 ؛ صحيح مسلم ، ج 3 ، ص 55 ؛ سنن ابن ماجة ، ج 1 ، ص 491 ، ح 1538 ؛ سنن الترمذي ، ج 2 ، ص 243 ، ح 1027 ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج 4 ، ص 35 . ( 4 ) . هو الحديث 2 من هذا الباب من الكافي . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 197 ، ح 454 ؛ وص 317 ، ح 982 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 475 ، ح 1839 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 72 ، ح 3046 . ( 6 ) . في المصدر : « فأمّا الذي كبّر عليه خمساً فحمد اللَّه » . ( 7 ) . في المصدر : « وأمّا الذي كبّر عليه أربعاً ، فحمد اللَّه ، ومجّده في التكبيرة الأولى ، ودعا لنفسه وأهل بيته في الثانية » . ( 8 ) . تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 317 ، ح 983 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 475 ، ح 1840 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 64 - 65 ، ح 3029 .