محمد هادي المازندراني

191

شرح فروع الكافي

ويحيي بها ما مات » « 1 » . « 2 » قوله في خبر عليّ بن أبي حمزة : ( من السواد المخترم ) . [ ح 1 / 4441 ] يقال : اخترم فلان - مبنيّاً للمفعول - أي مات . وفي الذكرى : « ويجوز أن يُكنّى بالمخترم عن الكافر ؛ لأنّه الهالك على الإطلاق [ بخلاف المؤمن ] ، أو يراد بالمخترم من مات دون أربعين سنة » . « 3 » وقد قال في موضع آخر : وعن الباقر عليه السلام : « من مات دون الأربعين فقد اختُرم ، ومن مات دون أربعة عشر يوماً فموته موت فجأة » . « 4 » فإن استند في المعنى الأخير بهذا الخبر ففيه تأمّل . باب السنّة في حمل الجنازة باب السنّة في حمل الجنازة يستحبّ حملها كيفما اتّفق على ما دلّ عليه ما رواه الشيخ عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ، قال : كتبت إليه أسأله عن سرير الميّت يُحمل ، ألهُ جانب يُبدأ به في الحمل من جوانبه الأربع أو ما خفّ على الرجل ، يحمل من أيّ الجوانب شاء ؟ فكتب : « من أيّها شاء » . « 5 » ويتأكّد حملها من جوانبها الأربعة ، ويقال له : التربيع ، لمّا رواه الصدوق عن الصادق عليه السلام قال : « من أخذ بجوانب السرير الأربعة غفر اللَّه له أربعين كبيرة » . « 6 »

--> ( 1 ) . الدعوات للراوندي ، ص 122 ، ح 298 ؛ مجمع البيان ، ج 1 ، ص 313 ، في تفسير الآية 96 من سورة البقرة ، وفيه : « ما أمات » بدل « ما مات » . ( 2 ) . الذكرى ، ج 1 ، ص 389 - 390 . ( 3 ) . الذكرى ، ج 1 ، ص 390 . وما بين الحاصرتين منه . ( 4 ) . الذكرى ، ج 1 ، ص 284 . الكافي ، ج 3 ، ص 119 ، من باب حدّ موت الفجأة ، ح 1 ؛ مستدرك الوسائل ، ج 2 ، ص 146 - 147 ، ح 1661 . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 453 - 454 ، ح 1477 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 216 ، ح 766 . ورواه الصدوق في الفقيه ، ج 1 ، ص 162 ، ح 462 . وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 155 ، ح 3273 . ( 6 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 161 ، ح 454 . ورواه الكليني في الكافي ، ج 3 ، ص 174 ، باب ثواب من حمل جنازة ، ح 3 . وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 154 ، ح 3268 .